الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص98
والحال الثانية : أن يختار الدية فيعطاها ، ويسقط حقه من القود لما في العدول إليه من الانتقال عن الأخف إلى الأغلظ .
والحال الثالثة : أن يختار القود والدية فلا يكون لاختياره تأثير ، لأنه لا يستحق الجمع بينهما ولم يعين بالاختيار أحدهما .
والحال الرابعة : أن يعفوا عن القود فيتعين حقه في الدية ، ولا يجوز أن ينتقل عنها إلى القود إلا بعد سقوطه بالعفو ، ولأنه انتقال عن الأخف إلى الأغلظ .
والحال الخامسة : أن يعفو عن الدية فله القود ، ولا يكون لعفوه عن الدية تأثير ، وله أن ينتقل من القود إلى الدية ، لأنه انتقال من الأغلظ إلى الأخف .
والحال السادسة : أن يعفو عن القود والدية فيصح عفوه عنهما ولا يستحق بعد العفو واحداً منهما من قود ولا دية .
والحال السابعة : أن يقول قد عفوت عن حقي فيكون عفواً عن القود والدية معاً لأنه يستحقهما .
وإن قلنا بالقول الثاني إن قتل العمد موجب للقود وحده ولا تجب الدية إلا بالاختيار بدلا من القود فللولي في اختياره وعفوه سبعة أحوال :
أحدها : أن يختار القود فلا يسقط بهذا الاختيار حقه من اختيار الدية وقت استحقاقها لأنه يستحق اختيارها بعد سقوط حقه من القود ، فصار كالإبراء من الحق قبل وجوبه ، لا يبرئه من ذلك الحق بعد وجوبه ، ولا يتحتم عليه القود بهذا الاختيار ، لأنه حق له وليس بحق عليه فصار هذا الاختيار لا تأثير له .
والحال الثانية : أن يختار الدية فيكون في اختيارها إسقاط لحقه من القود فيحكم له بالدية ويسقط القود .
والحال الثالثة : أن يختار القود والدية فلا يكون لهذا الاختيار تأثير في القود ولا في الدية ، لأنه لا يستحق الجمع بينهما ولم يعين بالاختيار أحدهما فيستوي حكم الاختيار ، وهذه الأحوال الثلاث على القولين معاً ، وإنما يفترقان في الأحوال الأربع في العفو .
والحال الرابعة : أن يعفو عن القود فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يختار الدية مع عفوه عن القود ، فيسقط حقه من القود بالعفو وتجب له الدية بالاختيار .