الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص95
قال الماوردي : قتل العمد موجب للقود ولولي المقتول أن يعفو عنه إلى الدية ، ولا يفتقر إلى مراضاة القاتل .
وقال أبو حنيفة ومالك : قتل العمد موجب للقود وحده ولا تجب له الدية إلا بمراضاة القاتل استدلالاً بقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) [ المائدة : 45 ] وهذا نص في أن لا يجب في النفس غير النفس .
وقال تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) [ البقرة : 178 ] وفي الزيادة على القصاص إيجاب ما لم يجز العدول إلى غيره من الأبدال إلا عن مراضاة .
ولأن القتل موجب للقود في عمده والدية في خطأه ، فلما لم يجز العدول عن الدية في خطأ إلى غيرها إلا عن مراضاة لم يجب أن يعدل عن القود إلى غيره إلا عن مراضاة .
ولأن القتل يستحق بالقود تارة ، وبالدفع عن النفس أخرى ، فلما لم يملك بدل قتله دفعاً لم يملك بدل قتله قوداً .
ودليلنا قول الله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) [ البقرة : 178 ] معناه فمن عفا له عن القصاص فليتبع الولي الدية بمعروف ، ويؤديها القاتل بإحسان فجعل للولي الإتباع ، وعلى القاتل الأداء فلما تفرد القاتل بالأداء وجب أن ينفرد الولي بالإتباع ولا يقف على المراضاة .