الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص94
وإن كانا في الانتشار والانقباض سواء ، فالثابت في محل الذكر المنفرد هو الذكر والمنحرف زائد ، فإن استويا في محل الذكر ، ولم يتميز أحدهما عن الآخر بوصف زائد فهما جميعا ذكر زائد لا يجب في واحد منهما قود ، وفيه نصف الدية ، وزيادة حكومة ، لأنه أزيد من نصف ذكر ، فإن قطعا معاً وجب فيهما القود ، وزيادة حكومة في الزيادة كالكفين على ذراع .