الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص93
القود في الشفرين ، والحكومة في الركب ، فإن سقط القود في الشفرين ، وجب في الشفرين دية ، وفي الركب حكومة .
أحدهما : أن يبينا رجلين فيستحق القود في الذكر والأنثيين ، وحكومة في الشفرين إلا أن يمكن القود منهما لتماثلهما في الزيادة منهما ، فيقاد من الزائد بالزائد عند التماثل كما قيد من الأصل بالأصل لأجل التماثل .
والحال الثانية : أن يبينا امرأتين فيقاد من الشفرين ، ويؤخذ حكومة في الذكر والأنثيين إلا أن يتماثلا في كل واحد منهما فيقادا بالزائد كما قيد بالأصل .
والحال الثالثة : أن يبين أحدهما رجلاً والآخر امرأة فيسقط القود لاختلاف التجانس وعدم التماثل في الأصل والزائد .
وينظر في المجني عليه ، فإن بان رجلاً أعطى ديتي رجل في الذكر والأنثيين ، وحكومة في الشفرين .
وإن بان امرأة أعطيت دية امرأة في الشفرين ، وحكومة في الذكر والأنثيين .
فإن ماتا مع بقاء إشكالهما جاز أن يعتبر بعد الموت بيان حال المجني عليه دون الجاني ؛ لأن بيان الجاني موقوف على القود وقد سقط بالموت ، وبيان المجني عليه لأجل الدية وهي مستحقة بعد الموت ، فإن لم يبن بعد الموت أحد الأمرين وجب أقل الحقين .
فإن اختلف وارثهما فادعا وارث المجني عليه أكثرهما ، واعترف وارث الجاني بأقلهما لم يكن للدعوى والإقرار تأثير ، ألا ترى أن يصف كل واحد منهما حال الخنثى بما يوافق قوله ، فإن أخلا بالصفة أطرح قولهما ووجب أقل الحقين ، وإن وصفاه بما يوافق قولهما وعدما البينة عليه عرضت اليمين عليهما ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى بيمين الحالف على الناكل ، وإن حلفا معاً تعارضت اليمينان وسقطتا ، وأوجبنا أقل الحقين اعتباراً باليقين .
وإن كان يبول منهما فأكثرهما بولاً وأقواهما خروجاً هو الذكر ، وفيه القود أو الدية ، وفي الآخر حكومة ، فإن استويا في البول فالذي ينتشر منهما وينقبض هو الذكر .