پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص92

وإن بقي على إشكاله وعفا عن القود أعطى أقل الحقين ، وهو دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين ، وروعي ما تبين من أمره ، فإن بان امرأة فقد استوفت حقها ، وإن بان رجلا كمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين ، وحكومة في الشفرين ، وإن لم يعف عن القود كان موقوفاً على الشفرين ، وأعطى إذا قيل بإعطاء المال مع الوقف على القود حكومة في الذكر والأنثيين ، فإن بان امرأة أقيد من الشفرين ، وقد استوفى حكومة الذكر والأنثيين .

وإن بان رجلا أسقط القود في الشفرين ، وكمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين ، وحكومة في الشفرين ، فلو اشترك في الجناية على الخنثى رجل وامرأة فقطعا معاً ذكره وأنثييه وشفريه سقط عن الرجل القود في الشفرين ، وكان القود معها موقوفاً على التعيين .

فإن بان رجلا أقيد بذكره وأنثييه من الرجل ، وأخذ من المرأة نصف حكومة الشفرين مع النصف من ديتي رجل في الذكر والأنثيين ، لأنها أحد جانبين ، وإن بان امرأة أقيد بشفريه من المرأة ، وكان على الرجل نصف حكومة الذكر والأنثيين مع النصف من دية امرأة على الشفرين ؛ لأنه أحد الجانبين .

( فصل )

فأما الفصل الثالث وهو خنثى مشكل جنى على رجل فقطع ذكره وأنثييه .

فإن طلب القود وقف على البيان .

فإن بان رجلاً اقيد من ذكره وأنثييه .

وإن بان امرأة فلا قود عليها ديتان في الذكر والأنثيين .

فإن بقي الخنثى على إشكاله لم يكن للمجني عليه المطالبة بمال إلا أن يعفوا عن القود ، لأنه لا يستحق مع القود مالاً بخلاف ما مضى ولكن لو عفى عن القود في الأنثيين ، وطلب القود في الذكر أعطى دية الأنثيين ، ووقف القود في الذكر على البيان ، فإن بان رجلاً أقيد منه ، وإن بان امرأة أخذ منها دية الذكر وسقط فيه القود .

( فصل )

وأما الفصل الرابع : فهو خنثى مشكل جنى على امرأة فقطع شفريها فإن طلبت القود وقف على البيان .

فإن بان امرأة أقيد من شفريها .

وإن كان رجلا فلا قود ، وأخذت منه دية امرأة في الشفرين ، فلو قطع مع شفري المرأة أعلى الركب وهو منابت الشعر لم يستحق فيه قود ، لأنه لحم ليس لانتهائه حد ، ووجبت فيه حكومة ولم تجب فيه دية ، لأنه تبع لغيره ، فإن قطع مع الشفرين وجب