الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص89
والقسم الثاني : أن يعلم جنونه طبقاً مستديماً فالقول قول القاتل ، ولا قود عليه ، لأنه قد صار فيه أصلا فشابه دعوى الصغر .
والقسم الثالث : أن يعلم منه أنه كان يجن في زمان ، ويفيق في زمان ففيه وجهان :
أحدهما : أن القول فيه قول القاتل مع يمينه لاحتماله وأن جنبه رحمى .
والوجه الثاني : أن القول قول الولي مع يمينه ، لأن السلامة أغلب .
فأما النائم إذا انقلب على صغير أو مريض فقتله فلا قود عليه لارتفاع القلم عنه ، وعليه الدية محققة على عاقلته ، لأنه خطأ محض ، وكذلك المغمى عليه لا قود عليه ، فأما من شرب دواء فزال به عقله فإن قصد به التداوي فهو كالمغمى عليه إن أفاق ، وكالمجنون إن استمر به فلا قود عليه ، وإن قصد به زوال العقل واستدامة الجنون ففي وجوب القود عليه وجهان :
أحدهما : عليه القود كالسكران لمعصيتهما بما أزال عقلهما .
والوجه الثاني : لا قود عليه ، لأن حكم السكران أغلظ لما اقترن بسكره من الطرب الداعي إليه في حال من شرب ما أزال العقل ، وأحدث الجنون لفقد هذا المعنى فيه ، وأنه نادر من فاعليه .
قال الماوردي : لهذه المسألة خمس مقدمات :