الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص86
أحدهما : لا قود عليه إذا حلف أنه لم يعلم ، لأنه شبهة محتملة ، وعليه الدية كالخاطئ .
والقول الثاني : عليه القود ، لأنه قد كان يقدر على استعلام حاله فجرى عليه حكم من علم به .
فإذا تقرر ما وصفنا من أقسام السم القاتل وأحكامه في وجوب القود وإسقاطه فالكلام بعده في صفة وصول السم إلى المسموم ، وهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون من الساقي إكراه على شربه أو أكله فهو قاتل عمد والقود عليه واجب .
والضرب الثاني : أن لا يكون منه إكراه فهذا على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يدفع السم من يده إلى المسموم فيشربه المسموم فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون صغيرا أو أبله لا يميز ، ويطيع كل أمر فعلى الساقي القود ، كما لو أمر صبياً أو أبله أن يقتل نفسه فقتلها كان عليه القود .
والضرب الثاني : أن يكون عاقلاً مميزاً فللساقي حالتان :
إحداهما : أن يعلمه بأنه سم فيشربه بعد إعلامه به فلا قود على الساقي ولا دية ويكون شارب السم هو القاتل لنفسه ، سواء أعلمه الساقي بعد تسميته بالسم أنه قاتل أو لم يعلمه ، لأن اسم السم ينطلق على ما يقتل .
والحالة الثانية : أن لا يعلمه عند دفعه إليه أنه سم فهو ضامن لديته ، وفي وجوب القود عليه قولان :
أحدهما : عليه القود لمباشرة الدفع وإخفاء الحال .
والقول الثاني : لا قود عليه لشرب المسموم له باختياره فهذا قسم .
والقسم الثاني : أن يخلطه الساقي بطعام لنفسه فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يأكله المسموم بغير إذن فلا قود على الساقي ولا دية ، والآكل هو القاتل نفسه .
والضرب الثاني : أن يأذن له في أكل الطعام فيكون كما لو دفعه من يده ، لأن الإذن في الطعام أمر بأكله فيجب عليه الدية ، وفي وجوب القود قولان :
والقسم الثالث : أن يضعه في طعام المسموم فيأكله المسموم ، وهو لا يعلم