الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص81
المسلمين دون الكفار ، كالقاتل مباح الدم في حقوق الأولياء دون غيرهم ، فإن قتله الأولياء لم يضمنوا وإن قتله غيرهم ضمنوا ، كذلك المرتد إن قتله أولياؤه المسلمون لم يضمنوه ، وإن قتله غيرهم ضمنوه .
والوجه الثالث : وهو قول أبي الطيب بن سلمة : إنه مضمون في حق النصراني بالقود دون الدية ، فيقاد به النصراني ، لأن القود معتبر بالمعتقد ، وقد تكافآ فيه فوجب فإن عفى عنه سقطت الدية ، لأنها بوجوب الحرمة ، ولا حرمة لنفس المرتد ، فلم تجب في قتله دية ، وعكس ما قاله ابن سلمة أشبه ، لأن وجوب القود أغلظ من وجوب الدية لأن عمد الخطأ يوجب الدية ، ولا يوجب القود ، فلو قال : إن الدية واجبة لبيت المال دون القود لكان أشبه بالأصول .
فقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن القود على قاتله واجب ، لأن ولي قتله هو الإمام ، فإذا تولاه غيره أقيد منه ، كالعامل إذا قتله غير ولي المقتول أقيد به .
وظاهر مذهب الشافعي ، وما عليه جمهور أصحابه : أنه لا قود ، لرواية أبي صالح عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أقتله ؟ أم حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال له النبي ( ص ) : ‘ لا حتى تأتي بأربعة شهداء كفى بالسيف شا ‘ يعني شاهداً هذا فانصرف سعد وهو يقول : والله ، لو وجدته لضربته بالسيف غير مصفح . فقال رسول الله ( ص ) للأنصار : أما تسمعون ما يقول سيدكم ؟ فقالوا : اعذره يا رسول الله ، فإنه رجل غيور ، وما طلق امرأة فتزوجها رجل منا ‘ .
فموضع الدليل منه أنه أباح قتله بعد البينة .
وروى الشعبي أن رجلا غزا ، واستخلف على امرأته أخاه فأتته امرأة . فقالت له : أدرك امرأة أخيك ، عندها رجل يحدثها ، فتسور السطح ، فإذا هي تصنع له دجاجة وهو يرتجز ويقول :