الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص79
لمراهقته وتمييزه ، فيكون العبد هو القاتل دون السيد ، فإن كان بالغاً وجب عليه القود ، وإن كان مراهقاً لم يبلغ فلا قود عليه ، وتكون الدية في رقبته يباع فيها .
وعلى هذا لو قال له السيد : اقتلني فقتل سيده بأمره كان العبد هو القاتل إلا أنه لا قود عليه ، لأن في أمر السيد إبراء من القود ، ولا يثبت في رقبته الدية ، لأنه مملوك لمستحقها من الورثة ولو قال له السيد : أقتل نفسك فقتل نفسه كان هو القاتل لنفسه دون السيد . وهكذا حكم الأب مع ابنه إذا أمره بالقتل في أن يراعى تمييز الابن ، فإن كان مميزاً يعلم أن طاعة الأب في القتل لا تجب ، فالابن هو القاتل دون الأب ، وإن كان لا يميز لصغره أو بلهه ، فالأب هو القاتل دون الابن .
ولو قال الأجنبي للعبد : قد أمرك سيدك بالقتل فقتل كان هذا القول في حق العبد كأمر سيده ، وفي حق الأجنبي كأمر نفسه فيكون على ما تفصل من الحكمين .
قال الماوردي : إذا قتل مرتد نصرانيا صاحب عهد أو جزية ، ففي وجوب القود عليه قولان :
أحدهما : وهو قول المزني : أن القود على المرتد واجب ، سواء أقام على ردته أو رجع إلى الإسلام لأمرين :
أحدهما : اجتماعهما على الكفر ، وإن تنوع واختلف لأن جميع الكفر ملة