الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص71
فعلى هذا لو كانت المسألة بحالها ، فعاد القاطع الأول فقطع إحدى رجليه ومات ، فقد مات من جنايتين إحداهما بعد العتق ، والأخرى نصفها في الرق ونصفها بعد العتق ، فيكون عليهما نصف القيمة ونصف الدية ، لاستقرارها فيمن نصفه حر ونصفه مملوك ، وهما في تحملها بالسوية ، لأن أفعال الجاني يبني بعضها على بعض ، إذا صارت نفساً .
ولا يتقسط الأرش على أعداد الجرح ، كما لو جرحه أحدهما جرحاً ، والآخر عشراً .
ويكون لمالك رقه نصف قيمته ما بلغت .
فأما نصف الدية فيكون منها لمعتقه أقل الأمرين من ربع قيمته ، أو ثمن ديته ، لاستقرار ثلاثة أرباع الجناية في نصف بعد عتقه .
أحدهما : أنه إذا فقأ عينيه في الرق ، وقيمته ألفا دينار ، ثم أعتق كانت عليه الألفان وقد تقدم الكلام عليه .
والثاني : هي مسألة الكتاب إذا جنى واحد عليه في الرق ، واثنان بعد العتق ، أنه يختار من القولين أنه يعتبر أرش الجناية في الرق ، ولا يعتبر بأعداد الجناة تمسكاً بأمرين :
أحدهما : أن الشافعي قد ذكره في موضع آخر ، وهذا ليس بشيء ، لأن ذكر أحد القولين في موضعين ، وذكر الآخر في موضع لا يقتضي إثبات ما تكرر ونفى الآخر .
والثاني : أن قال : لما كان الزائد بالحرية لا يعود على السيد وجب أن يكون الناقص بالحرية لا يعود عليه ، وهذا خطأ ، لأن الزائد بالحرية حادث في غير ملكه فلم يستحقه ، والناقص بالحرية من فعله فعاد عليه نقصه والله أعلم .
قال الماوردي : وجملة ذلك أن من أمر غيره بقتل نفس ظلماً بغير حق لا يخلو من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون إماما ملتزم الطاعة .
والثاني : أن يكون متغلباً نافذ الأمر .
والثالث : أن يساوي المأمور ، ولا يعلو عليه بطاعة ولا قدرة .