الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص70
من النفس ويأخذ نصف الدية في اليد ، وبين أن يعفو عنها فيأخذ نصف الدية في اليد ، ودية كاملة في النفس ، فيحصل له باندمال اليد دية ونصف .
ولو لم تندمل اليد فالوارث بالخيار في القصاص بين أربعة أشياء :
أحدها : أن يقتص من النفس واليد ، فيستوفي بهما حقي القطع والذبح . والثاني : أن يقتص من اليد ، ويعفوا عن القود في النفس فيحكم له بدية النفس ، وعندي أنه سهو إلا على قول أبي سعيد الإصطخري .
والثالث : أن يقتص من النفس ، ويعفو عن القصاص في العبد ، فيسقط أرش اليد لاختصاصها قبل الاندمال بالقصاص دون الأرش . والرابع أن يعفو عن القصاص في اليد والنفس فيحكم له بدية النفس ، ويقسط أرش اليد لدخوله في دية النفس .
وإن كان الذابح أجنبياً استقر حكم القطعين وصارا وإن لم يندملا كالمندملين لما تعقبهما من التوجئة القاطعة لسرايتها ، وكان على القاطع الأول للسيد نصف قيمته عبدا دون القود ؛ لأنها جناية حر على عبد ، وعلى القاطع الثاني للوارث القصاص في اليد ؛ فإن عفا عنه فنصف الدية ؛ لأنها جناية على حر وعلى الذابح القود في النفس ، فإن عفا الوارث عنه فله دية النفس كاملة ، لأنها جناية حر على حر ، ولا تنقص بالمأخوذ من أرش اليدين لما جرى عليهما من حكم الاندمال .
فأما نصف الدية فيشترك فيها المعتق والوارث إذا جعلنا من عتق بعضه موروثاً فيأخذ منها المعتق أقل الأمرين من ربع قيمته عبداً ، أو ربع ديته حراً ، لأن إحدى الجنايتين كانت في ملكه والأخرى بعد عتقه .
ويعود على الوارث ربع الدية ، وما فضل من ربع القيمة ، إن كان .