الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص68
والقول الثاني : له أقل الأمرين من ثلاثة أرباع قيمته عبداً ، أو ثلاثة أرباع ديته حراً ، اعتباراً بأعداد الجناة .
ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه ، وقطع ثان إصبعاً ثانية ، ثم اعتق ، فقطع ثالث إصبعاً ثالثة ، ثم مات ، وجبت عليهم الدية .
وفيما للسيد منها قولان :
أحدهما : له أقل الأمرين من خمس قيمته عبداً أو ثلثي ديته حراً اعتباراً بأرش الجناية .
والقول الثاني : له أقل الأمرين من ثلثي القيمة ، أو ثلثي الدية اعتباراً بأعداد الجناة .
وأما القسم الثالث : وهو أن يستوي أعداد الجناة في الرق وبعد العتق .
وصورته : أن يقطع إحدى يديه في الرق ، ويقطع ثان يده الأخرى ثم يعتق ، فيقطع ثالث إحدى رجليه ، ويقطع رابع رجله الأخرى ، ثم يموت ، فعليهم الدية ، وفيما للسيد منها قولان :
أحدهما : له أقل الأمرين من جميع قيمته عبدا ، أو نصف ديته حراً اعتباراً بأرش الجناية ، لأن في اليدين القيمة .
والقول الثاني : له أقل الأمرين من نصف قيمته عبداً ، أو نصف ديته حراً ، اعتباراً بأعداد الجناة ، لأن في الرق منهم اثنين ، وفي الحرية اثنين .
ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه ، وقطع الثاني إحدى رجليه ، ثم أعتق ، فقطع الثالث رجله الأخرى ، وقطع الرابع يده الأخرى ومات ، ففيما للسيد منها قولان : أحدهما : له أقل الأمرين من ثلاثة أخماس قيمته عبدا ، أو نصف ديته حراً ، اعتباراً بأرش الجناية ، لأن في الإصبع عشر القيمة ، وفي اليد نصفها .
والقول الثاني : له أقل الأمرين من نصف قيمته عبداً ، أو نصف ديته حراً ، اعتباراً بأعداد الجناة ، لأن في الرق منهم اثنين وفي الحرية اثنين .
ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه ، وقطع الثاني إحدى رجليه ، ثم أعتق فقطع الثالث رجله الأخرى ، وقطع الرابع يده الأخرى ، ومات ففيما للسيد منها قولان :