الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص67
مع الرابع خامس لكان له على القول الأول أقل الأمرين من نصف قيمته عبداً ، أو خمس ديته حراً ، اعتباراً بأرش الجناية .
وله على القول الثاني أقل الأمرين من خمس قيمته عبداً أو خمس ديته حراً ؛ اعتباراً بأعداد الجناة .
ولو كان الجاني الأول قطع في الرق إحدى أصابعه ، ثم أعتق ، فقطع ثان بعد العتق بيده ، وقطع ثالث رجله ، ثم مات .
ففيما للسيد من الدية قولان :
أحدهما : له أقل الأمرين من عشر قيمته عبداً ، أو ثلث ديته حراً ، اعتباراً بأرش الجناية ، لأن في الإصبع عشر القيمة .
والقول الثاني : له أقل الأمرين من ثلث قيمته عبدا ، أو ثلث ديته حرا ، اعتبارا بأعداد الجناة . وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الجناة في الرق أكثر منهم بعد العتق فصورته ، أن يقطع حر إحدى يديه في الرق ، ثم يقطع ثان إحدى رجليه ، ثم يعتق فيقطع ثالث يده الأخرى ، ثم تسري إلى نفسه فيموت ، فعلى الثلاثة الدية بينهم بالسوية .
وفيما للسيد منها قولان :
أحدهما : أقل الأمرين من جميع قيمته عبداً ، أو ثلثي ديته حراً ، اعتباراً بأرش الجناية لأن في إحدى اليدين وإحدى الرجلين قيمته .
والقول الثاني : له أقل الأمرين من ثلثي قيمته عبداً أو ثلثي ديته حراً ، اعتباراً بأعداد الجناة ؛ لأن في الرق من الثلاثة اثنان ، وبعد العتق واحد .
ولو جنى عليه في الرق ثلاثة : قطع أحدهم إحدى يديه ، وقطع الآخر يده الأخرى ، وقطع الثالث إحدى رجليه ، ثم أعتق فقطع رابع بعد العتق رجله الأخرى ، ومات .
ففيما للسيد قولان :
أحدهما : له أقل الأمرين من جميع قيمته عبداً ، أو ثلاثة أرباع ديته حرا اعتباراً بأرش الجناية .
فإن قيل : فقد وجب لجنايات الرق قيمة ونصف ، فهلاً أوجبتموها له إذا اعتبرتم أرش الجناية .
قلنا : لأنها إذا صارت نفساً بطل اعتبار ما زاد على القيمة فلذلك سقط حكمهما .