الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص65
عبدا في الحالتين كان على الأول نصف قيمته سليماً ، وعلى الثاني نصف قيمته مقطوعاً .
قلنا : لأن قيمة العبد تختلف بالسلامة والنقصان ، ودية الحر لا تختلف بالسلامة والنقصان ، فلذلك تساويا في دية الحر وتفاضلا في قيمة العبد .
فإذا ثبت أن الدية عليهما نصفين فهي بين السيد والورثة ، لحدوث الجناية في رق وحرية ، وللسيد منها أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية ، فإن كان نصف الدية أقل الأمرين استوفى من القاطعين الدية إبلاً وأعطى السيد نصفها إبلاً ، وللورثة نصفها إبلاً .
وهل يختص السيد بالنصف الذي على القاطع الأول أم لا ؟ على وجهين محتملين :
أحدهما : يختص به لاختصاصه بالجناية في ملكه ، فيكون النصف الذي على القاطع الأول للسيد ، والنصف الذي على القاطع الثاني للورثة ، ولا يقع اشتراك بين السيد والورثة .
والوجه الثاني : أنهما مشتركان فيهما على القاطعين ، ولا يختص واحد منهما بما على أحدهما ؛ لأنها اشتركا في قتل نفس مشتركة ، ولا يجوز أن يعدل بالسيد عن نصف الدية من الإبل إلى نصف القيمة إلا عن مراضاة ، وإن لم تكن من الإبل مستحقة في قيم العبيد ، لأنه صار معدولاً به عن القيمة إلى الدية ، وجب أن يعدل به عن جنس القيمة إلى جنس الدية وإن كان أقل الأمرين نصف القيمة وجب أن يأخذ السيد من إبل الدية نصف قيمة عبده ورقاً أو ذهباً ، فإن عدل إلى الإبل لم يجز إلا عن مراضاة ؛ لأن حقه من غيرها . فإن قيل بالوجه الأول أن حقه مختص بالجاني الأول رجع عليه بنصف قيمة عبده ، وقوم بها من الإبل ما قابلها ، ودفع ما بقي من نصف الدية مع جميع النصف الآخر إلى الورثة ، وإن قيل بالوجه الثاني أن السيد والورثة مشتركان فيما على القاطعين أخذت منهما الدية إبلاً ، وكان السيد شريكاً فيها للوارث بنصف قيمة عبده ، والوارث بالخيار في أن يدفع إليه نصف القيمة من ماله ، ويأخذ جميع الدية ، وبين أن يبيع منها بقدر نصف القيمة ويأخذ الباقي ، فإن أراد الوارث أن يدفع إلى السيد بنصف القيمة إبلا لم يلزمه إلا عن مراضاة ، لأن حقه في غيرها ، فهذا حكم الجناية إذا كانت من اثنين .
أحدها : أن يكون الجناة في الرق أقل من الجناة بعد العتق .