پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص64

القود فإن عفا عنه فعليه نصف الدية تكون للمعتق ؛ لأنها جناية حر على حر .

والقسم الثاني : أن يندمل القطع الأول ، ويسري الثاني إلى النفس ، فيكون على الأول نصف القيمة لسيده دون القصاص ، وعلى الثاني القود في النفس أو الدية لورثته .

والقسم الثالث : أن يندمل القطع الثاني ، ويسري الأول إلى النفس ، فيكون في القطع الثاني القود ، لأنه من حر على حر ، فإن عفى عنه ففيه نصف الدية لورثة المعتق لاستحقاقهما بعد العتق .

وأما القطع الأول فقد صار نفساً وجبت فيه الدية كاملة لاستقرارها في حر ، وللسيد منها أقل الأمرين من القيمة أو الدية ، كما لو تفرد الأول بقطعه دون الثاني ، وله على قول أبي علي بن أبي هريرة أقل الأمرين من جميع قيمته أو نصف ديته .

والقسم الرابع : أن يسري القطعان إلى نفسه فيموت ، فالكلام في فصلين :

أحدهما : في القصاص .

والثاني : في الدية .

فأما القصاص فلا يجب على الأول القاطع في الرق قصاص في اليد ، ولا قود في النفس ، لأنه قاطع في الرق فتبعه حكم السراية بعد العتق ، لأنها لما لم تضمن جنايته بالقصاص لم تضمن سرايته بالقود . كما أن ما لم تضمن جنايته بالأرش لم تضمن سرايته بالدية .

وأما القاطع الثاني بعد العتق فعليه القصاص في الرجل والقود في النفس ، لأنها جناية حر على حر في حال القطع والسراية .

وقال أبو الطيب بن أبي سلمة : عليه القصاص في الرجل ولا قود عليه في النفس ، لأن النفس تلفت بسراية جرحين ممتزجين فأوجب سقوط القود في أحدهما سقوطه في الآخر كاشتراك العامد والخاطئ ، وهذا فاسد باشتراك الحر والعبد في قتل عبد ، والمسلم والكافر في قتل الكافر ، لا يكون سقوط القود عن الحر والمسلم موجباً لسقوطه عن العبد والكافر ، لأنهما تساويا في الفضل ، واختلفا في الكفارة كذلك في سراية القطع ، وخالف اشتراك العامد والخاطئ لاختلافهما في الفضل .

وأما الدية فعليها دية حر لاستقرار جنايتها في حر يجب على كل واحد منهما نصفها ، ولا يتحمل القاطع في الرق أقل مما يتحمله القاطع بعد العتق .

فإن قيل : فهلا اختلفا في قدر ما يتحملانه لاختلافهما في رقه وحريته ؛ كما لو