الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص63
فعلى الجاني في القطع الأول نصف القيمة قلت أو كثرت لاندمالها في عبد ولا قصاص فيها ؛ لأنها جناية حر على عبد .
وعليه في القطع الثاني القود في النفس لسرايته إليها ، وأنها من حر إلى حر ، فإن عفا عنه فعليه جميع الدية لاستقرارها في نفس حر ، فيصير بالقطعين ملتزماً لنصف القيمة وجميع الدية يختص السيد بنصف الدية والورثة بجميع الدية .
وأما القسم الرابع : وهو أن يندمل القطع الثاني ، ويسري القطع الأول في النفس ، ففي القطع الثاني نصف الدية وفيه القصاص وجهاً واحداً ، لاستقرارها من حر على حر .
فأما الأول فقد صار نفساً فلا قصاص فيه ؛ لأنها جناية حر على عبد ، وفيه دية حر لاستقرارها في حر ، يكون للسيد منها الأقل من نصف قيمته أو نصف ديته .
قال الماوردي : وصورتها في عدد من الأحرار جنوا على معتق بعضهم في الرق ، وبعضهم بعد العتق فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكونا اثنين .
والثاني : أن يكونوا أكثر من اثنين .
فإن كان الجاني عليه اثنان فقطع أحدهما في حال الرق إحدى يديه ، وقطع الآخر بعد العتق إحدى رجليه ، فلا يخلو حال القطعين من أربعة أقسام :
أحدها : أن يندملا فيكون الأول قاطعا في الرق فلا قود عليه ، وعليه نصف القيمة قلت أو كثرت تكون لسيده ، لأنها جناية حر على عبد ، والقاطع الثاني عليه