پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص62

والثالث : أن يندمل الأول ، ويسري الثاني إلى النفس .

والرابع : أن يندمل الثاني ويسري الأول إلى النفس .

فأما القسم الأول : وهو أن يندمل القطعان فالأول منهما لا قود فيه ؛ لأنها جناية حر على عبد ، وفيه نصف قيمته قلت أو كثرت تكون لسيده ، وإن زاد على ديته حراً ؛ لأن اندمالها يوجب استحقاق ما وجب بها وقت الجناية .

وأما القطع الثاني : ففيه القود ؛ لأنها جناية حر على حر ، فإن عفا عنه ففيه نصف ديته حراً تكون له دون سيده فيصير الجاني في هذا القسم ضامناً بالقطع الأول نصف القيمة دون القصاص ، وبالقطع الثاني القصاص ، أو نصف الدية .

وأما القسم الثاني : وهو أن يسري القطعان إلى نفسه فيموت فيها فلا قود على الجاني في النفس لخروجها بسرائه قطعين ، لا قصاص في سراية أحدهما فيسقط القصاص في سراية الآخر ، كما لو عفا أحد الوليين سقط القصاص في حقها ، وعلى الجاني دية حر ؛ لاستقرارها بعد السراية في حر ، فإن أراد المولى أن يقتص من القطع الثاني في الحرية ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول ابن سريج لا قصاص له فيه لدخوله بالسراية في نفس لا يستحق فيها قود .

والوجه الثاني : وهو قول الجمهور أنه يستحق فيه القصاص وإن سقط القود في النفس لتمييزها في القطع ، وإن اشتركا في النفس .

فإن قيل بالوجه الأول أنه يسقط القصاص في الطرف لسقوطه في النفس وجب الدية ، وكان للسيد منهما أقل الأمرين من نصف قيمته ، أو نصف ديته وجهاً واحداً ، بخلافه لو تفرد بالجناية عليه قبل عتقه ؛ لأن نصف الجناية ها هنا في حال الرق ونصفها بعد العتق ، فلم يستحق إلا أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية ، ويكون الباقي للورثة ولعل ابن أبي هريرة خالف في تلك المسألة حملاً على هذه والفرق بينهما واضح .

وإن قيل بالوجه الثاني : أنه لا يسقط القصاص في الطرف الثاني ، وإن سقط في النفس فهو مستحق للوارث دون السيد ، فإن اقتص منه فقد استوفى به نصف الدية ، وإن كان ما أخذه السيد من أقل الأمرين هو نصف الدية ، فقد استوفى كل واحد من السيد والوارث حقه ، وإن كان السيد قد أخذ نصف القيمة ؛ لأنه أقل من نصف الدية كان زائداً عليه من نصف الدية راجعاً على الوارث ؛ لأنها زيادة حدثت بالحرية .

وأما القسم الثالث : وهو أن يندمل القطع الأول ، ويسري الثاني إلى النفس ،