الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص56
التبعيض فإذا سقط القود ففي قدر ما تستحقه من الدية ثلاثة أقاويل :
أحدها : جميع الدية لاعتبارها بحال الجناية ، واستقرار السراية ، وهو فيهما مسلم مضمون الدية ، فعلى هذا عليه الكفارة ؛ لأنه قاتل .
والقول الثاني : عليه نصف الدية ، لأنه مات من جناية وسراية ، بعضها مضمون وبعضها غير مضمون ، فصار كمجروح جرح نفسه ثم مات كان على جارحه نصف الدية ، وعلى هذا يجب الكفارة ؛ لأنه قد صار في حكم أحد القاتلين .
والقول الثالث : عليه أرش الجرح ، ويسقط ضمان السراية ؛ لأن سراية الإسلام حادثة عن سراية الردة ، فصارت تبعاً لها في سقوط الضمان ، فعلى هذا لا كفارة عليه ؛ لأنه على هذا القول جارح وليس بقاتل .
فإذا ثبت هذا فما استحق فيه من قود وديه فهو لوارثه ؛ لأنه مات مسلماً فورثه .
وإن كان زمان ردته كثيراً تسري الجناية في مثله ، ففيما تتحمله العاقلة عند ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن تحمل عليه عاقلته جميع الدية ، إذا قيل إنه يضمن في ردة المجروح جميع الدية .
والقول الثاني : أنه يتحمل عنه عاقلته نصف الدية ويتحمل الجاني نصفها المقابل لزمان ردته إذا قيل إنه يضمن في ردة المجروح نصف الدية ، لأن عصبته المسلمين يعقلون عنه في إسلامه ، ولا يعقلون عنه في ردته .
والقول الثالث : أنهم يعقلون عنه أرش الجرح ، ويتحمل هو ما بقي من دية النفس ، إذا قيل إن ردة المجروح توجب أرش جرحه .