پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص56

التبعيض فإذا سقط القود ففي قدر ما تستحقه من الدية ثلاثة أقاويل :

أحدها : جميع الدية لاعتبارها بحال الجناية ، واستقرار السراية ، وهو فيهما مسلم مضمون الدية ، فعلى هذا عليه الكفارة ؛ لأنه قاتل .

والقول الثاني : عليه نصف الدية ، لأنه مات من جناية وسراية ، بعضها مضمون وبعضها غير مضمون ، فصار كمجروح جرح نفسه ثم مات كان على جارحه نصف الدية ، وعلى هذا يجب الكفارة ؛ لأنه قد صار في حكم أحد القاتلين .

والقول الثالث : عليه أرش الجرح ، ويسقط ضمان السراية ؛ لأن سراية الإسلام حادثة عن سراية الردة ، فصارت تبعاً لها في سقوط الضمان ، فعلى هذا لا كفارة عليه ؛ لأنه على هذا القول جارح وليس بقاتل .

فإذا ثبت هذا فما استحق فيه من قود وديه فهو لوارثه ؛ لأنه مات مسلماً فورثه .

( فصل )

ويتفرع على هذه المسألة أن تنعكس الردة فتكون في الجاني دون المجني عليه ، وهو أن يجرح مسلماً خطأ ثم يرتد الجارح ويرجع إلى الإسلام ، ويموت المجروح ، فعلى الجارح جميع الدية دون القود ؛ لأنه قتل مسلماً خطأ وما تحمله عاقلته المسلمون لها ، معتبر بزمان ردته ، فإن كان يسيراً لا تسري الجناية في مثله تحملت العاقلة عنه جميع الدية كما لو كانت هذه الردة في المجروح تحمل الجارح جميع الدية .

وإن كان زمان ردته كثيراً تسري الجناية في مثله ، ففيما تتحمله العاقلة عند ثلاثة أقاويل :

أحدها : أن تحمل عليه عاقلته جميع الدية ، إذا قيل إنه يضمن في ردة المجروح جميع الدية .

والقول الثاني : أنه يتحمل عنه عاقلته نصف الدية ويتحمل الجاني نصفها المقابل لزمان ردته إذا قيل إنه يضمن في ردة المجروح نصف الدية ، لأن عصبته المسلمين يعقلون عنه في إسلامه ، ولا يعقلون عنه في ردته .

والقول الثالث : أنهم يعقلون عنه أرش الجرح ، ويتحمل هو ما بقي من دية النفس ، إذا قيل إن ردة المجروح توجب أرش جرحه .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو مات مرتداً كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح ( قال المزني ) القياس عندي على أصل قوله أن لا ولاية لمسلم على مرتد كما لا وراثة له منه وكما أن ماله للمسلمين فكذلك الولي في القصاص من جرحه ولي المسلمين ‘ .