الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص51
المأمور ضامناً ؛ لأنه فعله عن أمر من يملك التصرف في نفسه .
أحدهما : أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فيكون الأب ضامناً لنصف الدية ، ولا قود عليه ؛ لأنه لا قود للابن على أبيه ، وعلى الجارح القود في النفس قولاً واحداً ؛ لأنه شارك في عمد مضمون ، فإن عفا عن القود فعليه نصف الدية ؛ لأنه أحد القاتلين ، وعليه الكفارة لأن جرحه صار نفساً .
والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون .
ففي ضمان الأب لها وجهان :
أحدهما : يضمنها تغليباً لحسن النظر بمقصود ولايته ، فعلى هذا في وجوب القود على الجارح قولان :
أحدهما : عليه القود إذا روعي مشاركته في عمد غير مضمون .
والوجه الثاني : أن الأب ضامنا لها تغليباً للفعل المضمون ، فعلى هذا يجب على الجارح القود في النفس قولاً واحداً ؛ لأنه شارك في عمد مضمون ، وكذلك لو تولاها من أمره الأب ؛ لأن للأب في النظر على ولده ما ليس لغيره .
أحدهما : أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فعلى الإمام القود ؛ لإقدامه على ما لا نظر له فيه ، فإن عفا عنه كان عليه نصف الدية حالة في ماله والكفارة ، وعلى الجارح القود في النفس ؛ لأنهما قاتلا عمد .
والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون ففي وجوب القود قولان ذكرهما الشافعي في قطع السلعة :
أحدهما : عليه وعلى الجارح القود ؛ فإن عفى عنهما كان على كل واحد منهما نصف الدية حالة في ماله والكفارة .
والقول الثاني : لا قود على الإمام لشبهة ولايته وعليه نصف الدية ، وأين تكون على قولين :
أحدهما : في ماله مع الكفارة .
والثاني : في بيت المال ، والكفارة في ماله ، لو عزر فتلف المعزر ، فأما الجارح فعليه القود قولاً واحداً ؛ لأنه شارك في عمد مضمون .