پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص51

المأمور ضامناً ؛ لأنه فعله عن أمر من يملك التصرف في نفسه .

( فصل )

وأما القسم الثاني : وهو أن يكون أبو المجروح تولاها فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فيكون الأب ضامناً لنصف الدية ، ولا قود عليه ؛ لأنه لا قود للابن على أبيه ، وعلى الجارح القود في النفس قولاً واحداً ؛ لأنه شارك في عمد مضمون ، فإن عفا عن القود فعليه نصف الدية ؛ لأنه أحد القاتلين ، وعليه الكفارة لأن جرحه صار نفساً .

والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون .

ففي ضمان الأب لها وجهان :

أحدهما : يضمنها تغليباً لحسن النظر بمقصود ولايته ، فعلى هذا في وجوب القود على الجارح قولان :

أحدهما : عليه القود إذا روعي مشاركته في عمد غير مضمون .

والوجه الثاني : أن الأب ضامنا لها تغليباً للفعل المضمون ، فعلى هذا يجب على الجارح القود في النفس قولاً واحداً ؛ لأنه شارك في عمد مضمون ، وكذلك لو تولاها من أمره الأب ؛ لأن للأب في النظر على ولده ما ليس لغيره .

( فصل )

وأما القسم الثالث : وهو أن يتولاها الإمام ، أو من يقوم مقامه من خلفائه ، أو من يأمره الإمام بها ؛ لأن أمر الإمام مطاع ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فعلى الإمام القود ؛ لإقدامه على ما لا نظر له فيه ، فإن عفا عنه كان عليه نصف الدية حالة في ماله والكفارة ، وعلى الجارح القود في النفس ؛ لأنهما قاتلا عمد .

والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون ففي وجوب القود قولان ذكرهما الشافعي في قطع السلعة :

أحدهما : عليه وعلى الجارح القود ؛ فإن عفى عنهما كان على كل واحد منهما نصف الدية حالة في ماله والكفارة .

والقول الثاني : لا قود على الإمام لشبهة ولايته وعليه نصف الدية ، وأين تكون على قولين :

أحدهما : في ماله مع الكفارة .

والثاني : في بيت المال ، والكفارة في ماله ، لو عزر فتلف المعزر ، فأما الجارح فعليه القود قولاً واحداً ؛ لأنه شارك في عمد مضمون .