پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص47

القود والدية ، وأخذ الموجي بحكم القتل في القود والدية ، ولم تدخل دية الجراح في دية النفس ، كما لم يدخل قود الجراح في قود النفس بخلاف الواحد ، وهو متفق عليه والفرق بينهما تفرد الواحد وتميز الاثنين .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو برأت الجراحات ثم عاد فقتله كان عليه ما على الجارح منفرداً وما على القاتل منفرداً ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الجراحات إذا اندملت وبرأت استقر حكمها في القود والدية ، فإذا طرأ بعدها القتل لم يسقط حكم ما استقر من قود وعقل ، لأن الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة كالديون والحدود ، فيستوفي قود الجراح وديتها وقود النفس وديتها ، ولا يدخل دية الجراح في دية النفس ، كما لم يدخل قود الجراح في قود النفس ، وسواء كانا من واحد أو اثنين بخلاف ما لم يندمل في الفرق بين الواحد والاثنين لما قدمناه من التعليل بالاستقرار ، فلو اندمل بعض الجراح وبقي بعضها حتى طرأت التوجية سوى فيما اندمل بين الواحد والاثنين ، وفرق فيما لم يندمل بين الواحد والاثنين .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو تداوى المجروح بسم فمات أو خاط الجرح في لحم حي فمات فعلى الجاني نصف الدية لأنه مات من فعلين وإن كانت الخياطة في لحم ميت فالدية على الجاني ‘ .

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين :

أحدهما : في التداوي بسم .

والثاني : في خياطة الجراح .

فأما التداوي بالسم فلا يخلو حاله من أربعة أقسام :

أحدها : ما كان قاتلاً موجباً في الحال .

والقسم الثاني : ما كان قاتلاً يتأخر قتله عن التوجئة في الحال .

والقسم الثالث : ما كان قاتلاً في الأغلب ، وإن جاز ألا يقتل .

والقسم الرابع : ما كان غير قاتل في الأغلب ، وإن جاز أن يقتل .

فأما القسم الأول : وهو القاتل الموجي في الحال ، فهذا هو قاتل نفسه بالتوجية بعد جرحه بالجناية ، فيسقط عن الجارح حكم النفس في القود والدية ، ويلزمه حكم الجرح في القود والدية ، فالجارح إذا تعقبه قاتل موج وسواء تداوى به المجروح عالماً بحاله أو جاهلاً شربه ، أو طلاءه على ظاهر جسده إذا كان موجياً في الحالين .