الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص47
القود والدية ، وأخذ الموجي بحكم القتل في القود والدية ، ولم تدخل دية الجراح في دية النفس ، كما لم يدخل قود الجراح في قود النفس بخلاف الواحد ، وهو متفق عليه والفرق بينهما تفرد الواحد وتميز الاثنين .
قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الجراحات إذا اندملت وبرأت استقر حكمها في القود والدية ، فإذا طرأ بعدها القتل لم يسقط حكم ما استقر من قود وعقل ، لأن الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة كالديون والحدود ، فيستوفي قود الجراح وديتها وقود النفس وديتها ، ولا يدخل دية الجراح في دية النفس ، كما لم يدخل قود الجراح في قود النفس ، وسواء كانا من واحد أو اثنين بخلاف ما لم يندمل في الفرق بين الواحد والاثنين لما قدمناه من التعليل بالاستقرار ، فلو اندمل بعض الجراح وبقي بعضها حتى طرأت التوجية سوى فيما اندمل بين الواحد والاثنين ، وفرق فيما لم يندمل بين الواحد والاثنين .
قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين :
أحدهما : في التداوي بسم .
والثاني : في خياطة الجراح .
فأما التداوي بالسم فلا يخلو حاله من أربعة أقسام :
أحدها : ما كان قاتلاً موجباً في الحال .
والقسم الثاني : ما كان قاتلاً يتأخر قتله عن التوجئة في الحال .
والقسم الثالث : ما كان قاتلاً في الأغلب ، وإن جاز ألا يقتل .
والقسم الرابع : ما كان غير قاتل في الأغلب ، وإن جاز أن يقتل .
فأما القسم الأول : وهو القاتل الموجي في الحال ، فهذا هو قاتل نفسه بالتوجية بعد جرحه بالجناية ، فيسقط عن الجارح حكم النفس في القود والدية ، ويلزمه حكم الجرح في القود والدية ، فالجارح إذا تعقبه قاتل موج وسواء تداوى به المجروح عالماً بحاله أو جاهلاً شربه ، أو طلاءه على ظاهر جسده إذا كان موجياً في الحالين .