الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص40
أحدها : ا يكون مثلها قاتلاً في الغالب لقوة اللاطم وضعف الملطوم ، فيجب عليه القود .
والقسم الثاني : أن لا يقتل مثلها في الغالب لضعف اللاطم ، وقوة الملطوم ، فلا قود فيه ولا دية .
والقسم الثالث : أن يقتل مثلها ، ولا يقتل لقوة اللاطم وقوة الملطوم ، فلا قود عليه وفي الدية . فصل ثالث : وأما إذا طين عليه بيتاً حبسه فيه حتى مات فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يمكنه من الطعام والشراب ، ولا يمنعه منهما ، فلا قود عليه ولا دية ، سواء كان المحبوس كبيراً أو صغيراً ، ما لم يكن طفلاً لا يهتدي بنفسه إلى الأكل والشرب فيلزمه فيه القود .
وقال أبو حنيفة : يضمن الصغير وإن كان يهتدي إلى الأكل والشرب إذا اقترن موته بسبب ذلك ، وإن كان من غير جهته كنهشة حية ، ولدغة عقرب لم يضمنه وهذا فاسد ؛ لأن الحر لا يضمن باليد ولو ضمن بها كالمملوك للزم ضمانه في موته بسبب وغير سبب .
والضرب الثاني : أن يمنعه في حبسه من الطعام والشراب فلا يخلو حاله من أربعة أقسام :
أحدها : أن تطول مدة حبسه حتى لا يعيش في مثلها حي بغير طعام ولا شراب ، وليس لأقله حد ، وإن حده الطب باثنتين وسبعين ساعة متصلة الليل والنهار ، لما روي أن عبد الله بن الزبير واصل الصيام سبعة عشر يوماً ثم أفطر على سمن ولبن وصبر وذهب في السمن إلى أنه يفتق الأمعاء ويلينها ، وفي اللبن إلى أنه ألطف غذاء ، وفي الصبر إلى أنه يشد الأعضاء ، فإذا مات مع طول المدة ، وجب فيه القود ؛ لأنه قتل عمد .
والقسم الثاني : أن تقصر مدة حبسه عن موت مثله بغير طعام ولا شراب كاليوم الواحد وما دونه ؛ لأن الله تعالى قد أوجب إمساكه في الصوم ، ولو كان قاتلا ما أوجبة ؛ فهذا لا قود فيه ولا دية .
والقسم الثالث : أن تكون مدة يجوز أن يموت في مثلها ويعيش فلا قود ، وفيه الدية لأنه عمد كالخطأ .
والقسم الرابع : أن يكون في مدة يموت في مثلها الصغير والمريض ، ولا يموت في مثلها الكبير الصحيح فيراعي حال المحبوس ، فإن كان صغيراً أو مريضاً وجب في القود ، وإن كان كبيراً صحيحاً لم يجب وهكذا الحكم لو منعه الطعام دون الشراب ، أو