پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص38

لا يقتل في أي موقع وقعت عليه من الجسد ، ولا على من وقعت عليه من جميع الناس فلا قود فيه ولا دية .

والقسم الثالث : ما يجوز أن يقتل مثله ، ويجوز أن لا يقتل مثله ، ويجوز أن يقتل وهو ما توسط بين الأمرين فلا قود ، وفيه الدية مغلظة ، وهو المراد بقول النبي ( ص ) : ‘ ألا إن في قتيل العمد والخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ‘ .

والقسم الرابع : ما يقتل إذا ردد ، ولا يقتل إذا أفرد كالسوط والعصا فإن ردده وجب فيه القود ، وإن لم يردده وجب فيه الدية دون القود .

والقسم الخامس : ما يقتل الصغير والمريض ويجوز أن لا يقتل الكبير والصحيح ، فيراعي المقتول به فإن كان صغيراً أو مريضاً وجب فيه القود ، وإن كان كبيراً صحيحاً ففيه الدية دون القود .

والقسم السادس : ما يقتل إذا وقع في المواضع القاتلة ولا يقتل إذا وقع في غيرها فيراعي موضع وقوعها ، فإن كان في مقتل ، وجب فيه القود ، وإن كان في غير مقتل وجبت فيه الدية دون القود .

والقسم السابع : ما يقتل بقوة الضارب ولا يقتل مع ضعفه ، فيراعي حال الضارب ، فإن كان قوياً وجب عليه القود . وإن كان ضعيفا وجب عليه الدية دون القود . والقسم الثامن : ما يقتل في شدة الحر والبرد ، ولا يقتل مع سكونهما ، فيراعي وقت الضرب ، فإن كان في شدة الحر والبرد وجب فيه القود ، وإن كان مع سكونهما وجب فيه الدية دون القود .

وجملته أن يراعي حال الضارب والمضروب ، وما وقع به الضرب ليفصل لك بها أحكام هذه الأقسام .

( فصل ثان )

وأما الخنق فعلى ضربين :

أحدهما : بآلة وهو أن يربط حلقه بحبل حتى يختنق فيمنع النفس ففيه القود ؛ لأنه ربما كان أوجى من السيف ، وسواء علقه بحبل أو أرسله فإن عفى عنه صح العفو ، وسقط القود ، وسواء تكرر منه الخنق أو لم يتكرر .

وقال أبو يوسف : إن تكرر منه الخنق لم يصح العفو عنه ، وتحتم عليه القتل كالمحارب ؛ لأنه قد صار ساعياً في الأرض بالفساد وهذا فاسد من وجهين :