الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص37
وروى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حمل بن مالك بن نابغة الكلابي قال : كنت بين جاريتين لي يعني زوجتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، والمسطح عمود الخيمة ، فقتلتها وما في جوفها ، فقضى رسول الله ( ص ) في الجنين بغرة عبد أو أمة ، وأن يقتل مكانها .
ولا يعارض حديث المغيرة ، لأنه أجنبي من المرأتين ، وحمل ابن مالك زوج الضرتين ، فكان بحالهما أعرف .
ومن المعنى : أن المثقل : أحد نوعي ما يقصد به القتل في الغالب فوجب أن يستحق فيه القود كالمحدد ، ولأن ما وجب القود في محدده وجب في مثقله كالحديد ، ولأن القود موضوع لحراسة النفوس كما قال الله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة ) [ البقرة : 179 ] فلو سقط بالمثقل لما انحرست النفوس ، ولسارع كل من يريد القتل إلى المثقل ثقة بسقوط القود وما أدى إلى إبطال معنى النص كان مطرحاً فأما الجواب عن قوله : ‘ لا قود إلا بالسيف ‘ فظاهره حال استيفاء القود أنه لا يكون إلا بالسيف ، ونحن نذكره من بعد ، وقوله : ‘ كل شيء خطأ إلا السيف ‘ فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده ‘ كل شيء من خطأ إلا السيف ‘ وهذا أولى لزيادته ، ولو لم تنقل الزيادة لكان الخبر محمولاً عليه بأدلتنا ، وقوله ‘ ألا إن في قتيل الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل ‘ فلا دليل فيه من وجهين :
أحدهما : أنه جعل في عمد الخطأ بالسوط والعصا الدية ، ولم يجعل السوط والعصا عمداً خطأ .
والثاني : ما قدمناه أن في السوط والعصا عمداً خطأً ، وليس بمانع أن يكون عمداً محضاً ؛ لأنه قد يتنوع ، والسيف لا يتنوع ، وقد دفعنا حديث المغيرة برواية حمل بن مالك ، .
واستدلالهم بالجمع بين صغير المثقل وكبيره في سقوط القود كما جمع بين صغير المحدد وكبيره في وجوب القود ، فالجواب عنه أنه صغير المحدد وكبيره يقتل غالباً فجمع بينهما ، وصغير المثقل لا يقتل غالباً ويقتل كبيره في الغالب فافترقا .
أحدها : قتل مثله في الأغلب كالصخرة الثقيلة والخشبة الكبيرة ، ويقتل في أي موضع وقعت عليه من الجسد وعلى من وقعت عليه من جميع الناس ، فالقود واجب .
والقسم الثاني : ما لا يقتل مثله في الغالب كالحصاة مثل النواة والخشبة مثل القلم