الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص36
وروى القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن النبي ( ص ) قال على درج الكعبة يوم الفتح : الحمد لله الذي صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها .
وروى إبراهيم عن عبيد عن المغيرة بن شعبة قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها فقضى رسول الله ( ص ) بديتها على عصبتها .
وهذه كلها نصوص في سقوط القود بالمثقل .
ومن طريق المعنى : أنه لما لم يقع الفرق في المحدد بين صغيرة وكبيرة في وجوب القود ، اقتضى أن لا يقع الفرق في المثقل بين صغيرة وكبيرة في سقوط القود .
ودليلنا قول الله تعالى : ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) [ الإسراء : 33 ] وهذا قتل مظلوماً فوجب أن يكون لوليه القود .
وروى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك أن جارية كان عليها أوضاح فرضخ رأسها يهودي بحجر ، فدخل عليها رسول الله ( ص ) وبها رمق فقال لها : من قتلك ؟ وذكر لها جماعة وهي تشير برأسها إلى أن ذكر اليهودي فأشارت برأسها نعم فأمر به رسول الله ( ص ) فقتل بين حجرين .
فإن قيل : إنما قتله لنقض عهده لا لقتله فعنه جوابان :
أحدهما : أنه حكم ورد على سبب فوجب أن يكون محمولاً عليه .
والثاني : أنه لما قتله بمثل ما قتل من الحجر دل على أنه مماثلة قود لا لنقض عهده .
وحكى الساجي عن بشر بن المفضل قال : قلت لأبي حنيفة : يجب القود على من قتل بالمثقل : قال لو رماه لم يجب عليه القود .
قلت : قد روى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك : أن يهودياً رض رأس جارية بحجر فأمر به رسول الله ( ص ) فقتل بين حجرين فقال : هذا بهذا .
وبمثل هذا القول لا تدفع أخبار الرسول ( ص ) .