پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص35

وموراً ، ولأن في البدن مقاتل خافية في عروق ضاربة ، قال : وهو معنى قول الشافعي جرحاً كبيراً أو صغيراً .

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري : أنه لا قود فيها لأن مثلها لا يقتل غالباً ، ولأنه لما فرق في المثقل بين صغيرة وكبيرة ، وجب الفرق في المحدد بين صغيرة وكبيرة ، فعلى هذا في وجوب الدية عند سقوط القود وجهان :

أحدهما : تجب الدية مغلظة لتردده بين احتمالي قتل وسلامة .

والوجه الثاني : أنه لا دية فيه ؛ لأن أقل ما ينفذ من المحدد كأقل ما يضرب به من الثقل ، فلما لم تجب الدية في أقل المثقل لم تجب في أقل المحدد .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وإن شدخه بحجر أو تابع عليه الخنق أو والى عليه بالسوط حتى يموت أو طين عليه بيتاً بغير طعام ، ولا شراب ، مدة الأغلب أنه يموت من مثله أو ضربه بسوط في شدة برد أو حر ونحو ذلك مما الأغلب أنه يموت منه فمات فعليه القود ‘ .

قال الماوردي : أما القتل بالمثقل وما يقتل مثله في الأغلب من الخنق والحرق والتغريق ، وما أشبه ، ففيه القود على ما سنصفه .

وبه قال مالك ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد .

وقال أبو حنيفة : لا قود في المثقل إلا أن يكون حديداً كالعمود ، ولا قود في غير المثقل إلا أن يكون بالنار ، استدلالا بظاهر ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا قود إلا بالسيف ‘ .

وروى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ‘ لا قود إلا بحديدة ‘ .

وروى جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن النبي ( ص ) قال : ‘ كل شيء خطأ إلا السيف وفي كل خطأ أرش ‘ .