الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص31
الدية ، وكذلك لو اجتمعا معاً لم يسقط حكم الجرح لأن التوجيه لم تتقدمه .
والضرب الثاني : أن يتقدم الموجئ على الجارح فيسقط حكم الجرح بعد التوجبة ويؤخذ الموجئ بالقود أو جميع الدية .
أحدهما : أنه بالخيار فيه بين قتله ابتداء ، وبين أن يقتص من الجائفة ثم يقتله .
والقول الثاني : أنه ليس له إجافته ؛ لأن الجائفة لا قصاص فيها ، ويعتد له بالقتل فلو اندملت الموضحة ، ثم مات قبل اندمال الجائفة ، صار الذي أوضحه جارحاً ، ويجوز أن يقتص منه في الموضحة أو تؤخذ ديتها ، وصار الذي أجافه قاتلاً عليه القود أو الدية ، وهل له إجافته قبل قتله أم لا على قولين .
ولو اندملت الجائفة ، ومات قبل اندمال الموضحة كان في اندمال الموضحة في الجائفة ديتها دون القود ، وصار الموضع قاتلا والولي معه بين خيارين إما أن يبدأ بقتله أو يقتص من الموضحة ثم يقتله .
فلو ادعى صاحب الجائفة أن جراحته اندملت ومات من الموضحة فصدقه الولي وكذبه صاحب الموضحة ، نظر في حال الولي فإن أراد القود قبل قول الولي في تصديقه لصاحب الجائفة ، وكان له أن يقتص من صاحب الموضحة وحده ، ويأخذ من صاحب الجائفة أرش جائفته ؛ لأن له لو لم تندمل الجائفة أن يقتص من صاحب الموضحة وحده ، وإن كان الولي قد عفا عن القود ، وأراد الدية لم يقبل تصديقه لصاحب الجائفة لأمرين :
أحدهما : أنه يجر بها إلى نفسه نفعاً في أخذ أرش الجائفة بعد اندمالها مع دية النفس .
والثاني : أنه يدخل على صاحب الموضحة ضرراً لأنه قد كان ملتزماً ما لو لم تندمل الجائفة نصف الدية فألزمه جميعاً ، وإذا كان كذلك حلف صاحب الموضحة بالله لقد مات المجروح قبل اندمال الجائفة ولم يلزمه إلا نصف الدية فإن نكل عن اليمين ردت على الولي ؛ لأن الحق له دون صاحب الجائفة وقضى له بجميع الدية .