پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص31

الدية ، وكذلك لو اجتمعا معاً لم يسقط حكم الجرح لأن التوجيه لم تتقدمه .

والضرب الثاني : أن يتقدم الموجئ على الجارح فيسقط حكم الجرح بعد التوجبة ويؤخذ الموجئ بالقود أو جميع الدية .

( فصل )

ولو جرحه أحدهما موضحة ، وجرحه الآخر جائفة ، ثم مات قبل اندمالهما كانا قاتلين ، والدية بينهما نصفين لأنه قد يجوز أن يبرأ من الجائفة ، ويموت من الموضحة والولي في صاحب الموضحة بين خيارين بين أن يبدأ بقتله أو يوضحه ثم يقتله وفي صاحب الجائفة على قولين :

أحدهما : أنه بالخيار فيه بين قتله ابتداء ، وبين أن يقتص من الجائفة ثم يقتله .

والقول الثاني : أنه ليس له إجافته ؛ لأن الجائفة لا قصاص فيها ، ويعتد له بالقتل فلو اندملت الموضحة ، ثم مات قبل اندمال الجائفة ، صار الذي أوضحه جارحاً ، ويجوز أن يقتص منه في الموضحة أو تؤخذ ديتها ، وصار الذي أجافه قاتلاً عليه القود أو الدية ، وهل له إجافته قبل قتله أم لا على قولين .

ولو اندملت الجائفة ، ومات قبل اندمال الموضحة كان في اندمال الموضحة في الجائفة ديتها دون القود ، وصار الموضع قاتلا والولي معه بين خيارين إما أن يبدأ بقتله أو يقتص من الموضحة ثم يقتله .

فلو ادعى صاحب الجائفة أن جراحته اندملت ومات من الموضحة فصدقه الولي وكذبه صاحب الموضحة ، نظر في حال الولي فإن أراد القود قبل قول الولي في تصديقه لصاحب الجائفة ، وكان له أن يقتص من صاحب الموضحة وحده ، ويأخذ من صاحب الجائفة أرش جائفته ؛ لأن له لو لم تندمل الجائفة أن يقتص من صاحب الموضحة وحده ، وإن كان الولي قد عفا عن القود ، وأراد الدية لم يقبل تصديقه لصاحب الجائفة لأمرين :

أحدهما : أنه يجر بها إلى نفسه نفعاً في أخذ أرش الجائفة بعد اندمالها مع دية النفس .

والثاني : أنه يدخل على صاحب الموضحة ضرراً لأنه قد كان ملتزماً ما لو لم تندمل الجائفة نصف الدية فألزمه جميعاً ، وإذا كان كذلك حلف صاحب الموضحة بالله لقد مات المجروح قبل اندمال الجائفة ولم يلزمه إلا نصف الدية فإن نكل عن اليمين ردت على الولي ؛ لأن الحق له دون صاحب الجائفة وقضى له بجميع الدية .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ويجرحون بالجرح الواحد إذا كان جرحهم إياه معا لا يتجزأ ‘ .