پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص30

أحدهما : أن يفعلا ذلك معاً في حالة واحدة فيكونا جميعاً قاتلين ، ويجب القود عليهما ، وتؤخذ الدية منهما .

والضرب الثاني : أن يتقدم أحدهما على الآخر فيوجئه ثم يتلوه الآخر مع بقاء النفس ووجود الحركة فيوجئه حتى يطفا ويبرد ، فالأول منهما هو القاتل ، وعليه القود وجميع الدية ، دون الثاني : لأن فوات الحياة منسوب إلى فعل الأول ولا يجري على ما بقي من النفس والحركة حكم الحياة ، ولو مات له في هذه الحالة ميت لم يرثه ، ولو أوصى له بمال لم يملكه ، ولو انقلب على طفل فقتله لم يضمنه ، ويعزر الثاني أدباً وزجراً .

( فصل )

والقسم الثاني : أن يكون كل واحد منهم جارحاً أو قاطعاً غير موج فيكون جميعهم قتله سواء اجتمعوا في وقت واحد أو تفرقوا ، وسواء اتفقوا في عدد الجرح أو اختلفوا حتى لو جرحه أحدهم جراحة واحدة ، وجرحه الآخر مائة جراحة ، كانوا في قتله سواء وعليهم القود والدية بينهم بالسوية ، لا على عدد الجراح لأنه يجوز أن يموت من الجرح الواحد ، ويحيا من مائة جرح ، إما لاختلاف المواضع القاتلة ، وإما لاختلاف مور الحديد في دخوله في جسده ، وذلك غير مشاهد .

فلهذين لم تقسط الدية على عدد الجراح ، وتقسطت على عدد الجناة الجناية .

فإن قيل : أفليس الجلاد لو حد القاذف أحداً وثمانين سوطاً فمات كان عليه من الدية جزء من إحدى وثمانين جزءاً فهلا كان الجناة في أعداد الجراح كذلك ؟ قيل : في الجلاد قولان :

أحدهما : عليه نصف الدية لفوات النفس من وجهين ، مباح ، ومحظور ، ولا اعتبار بعدد الجلد ، وتساوي حكم الجناة .

والقول الثاني : أنه تتقسط الدية على عدد الجلد ولا تتقسط على أعداد الجراح ، والفرق بينهما : أن محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي فتقسطت الدية على عدده ومور الجراح غير مشاهد لا يعلم به التساوي فلم تتقسط الدية فيه على عدده .

( فصل )

والقسم الثالث : أن يكون أحدهما جارحاً ، والآخر موج فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يتقدم الجارح على الموجي فيؤخذ كل واحد منهما بحكم جنايته ، فيكون الأول جارحاً فيقتص منه في الجراح ، إن كان مثله قصاص أو يؤخذ منه ديته ، إن لم يكن فيه قصاص ، ويكون الثاني قاتلاً يقتص منه في النفس ، أو تؤخذ منه جميع