پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص23

قيل : هذا فاسد من وجهين إنه ليس في عرف التأديب حذفه بالسيف فلم يجز حمله عليه .

والثاني : أنه لو جاز لما استحقه من تأديبه أن لا يقال لحذفه يسقط به القود عن كل مستحق للتأديب من وال وحاكم ، وهم يقادون به مع استحقاقهم للتأديب فكذلك الأب ، ولأنه لا يخلو سقوط القود عن الأب في الحذف أن يكون لشبهة في الفعل ، أو في الفاعل ، فلم يجز أن يكون لشبهة في الفعل ؛ لأنه لا يكون شبهة فيه مع غير الولد فثبت أنه لشبهة في الفاعل وهو الأبوة فوجب أن يسقط عنه القود مع اختلاف أحواله ، ولأن الولد بعض أبيه ، ولا قود على الإنسان فيما جناه على نفسه كذلك لا قود عليه في ولده لأنه بعض نفسه .

واستدلاله بالظواهر مخصوص وقياسه على الأجانب ممنوع بما ذكرناه من البعضية واعتباره بقتل الولد بالوالد فاسد لتسويته في الولد بين الذبح ، والحذف ، وفرقه في الأب بين الذبح والحذف ، وأنه يحد الولد بقذف الوالد ، ولا يحد الوالد بقذف الولد ، وهذا انفصال ودليل .

فإن قيل : فكيف قال الشافعي فيما خالف فيه مالك : لأنه اجماع ، وكيف ينعقد الإجماع مع خلاف مثله فعنه جوابان :

أحدهما : أنه أراد به الصحابة لأنه قول عمر رضي الله تعالى عنه ولم يخالف أحدهم .

والثاني : انه قتله حذفاً إجماع لا يعرف فيه خلاف فكان الذبح بمثابته .

فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي يقول : إن الجد كالأب في أنه لا يقتل بولد ولده قال : يجب أن يكون الجد كالأب في حجب الإخوة عن الميراث .

قيل ؛ إنما قال : إن الجد كالأب لأجل الولادة ولا يقتضي أن يحجب به الإخوة ، كما تجعل الأم وأباها كالأب في سقوط القود ، ولا تجعلها كالأب في حجب الإخوة .

( فصل )

فإذا ثبت أن لا قود على الأبوين ومن علا من الأجداد والجدات من ورث منهم أو لم يرث فسواء كان الوالد القاتل حراً أو عبداً مسلماً أو كافراً ، ويعزر لإقدامه على معصية ، وعليه الدية والكفارة في ماله ، ولا ميراث له منه ؛ لأن القاتل لا يرث .

( فصل )

وإذا تنازع رجلان في أبوة ولد ثم قتلاه أو أحدهما فلا يخلو من أحد أمرين :

إما أن يكون لقيطاً قد ادعاه كل واحد منهما ولداً أو إما أن يكون لاشتراكهما في