پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص22

فلا يخلو ضمانها في العبد من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تضمن بالجناية فتضمن بنصف قيمته كالحر في ضمانها بنصف ديته .

والقسم الثاني : أن تضمن باليد فتضمن ما نقص من قيمته سواء زاد على نصف القيمة أو نقص كالبهيمة .

والقسم الثالث : أن تضمن باليد والجناية فيضمنها بأكثر الأمرين من نصف قيمته ؛ أو ما نقص منها لأنه لما جمع بين الأمرين وجب أن يلزمه أغلظهما لوجود موجبه .

( مسألة )

قال الشافعي : رحمه الله ولا يقتل والد بولد لأنه إجماع ولا جد من قبل أم ولا أب بولد ولد وإن بعد لأنه والد ( قال المزني ) رحمه الله : هذا يؤكد ميراث الجد لأن الأخ يقتل بأخيه ، ولا يقتل الجد بابن ابنه ، ويملك الأخ أخاه في قوله ، ولا يملك جده وفي هذا دليل على أن الجد كالأب في حجب الإخوة وليس كالأخ ‘ .

قال الماوردي : ولا يقتل والد ولا والدة ولا جد ولا جدة بولد ولا بولد ولد وإن سفل ، سواء قتله ذبحاً أو حذفاً وقال مالك : إن ذبحه غيلة قتل به وإن حذفه بسيف فقتله لم يقتل به ، استدلالاً بعموم الكتاب والسنة ، ولأن تساويهما في الإسلام والحرية يوجب تساويهما في القود كالأجانب ولأنه لما قتل الولد بالوالد جاز قتل الوالد بالولد .

ودليلنا ما روى قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد ‘ .

وروى محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً من بني مدلج أولد جارية فأصاب منها ابناً ، وكان يستخدمها ، فلما شب الغلام قال : إلى متى تستأمي أمي أي : تستخدمها خدمة الإماء فغضب فحذفه بسيف أصاب رجله فقطعها ، ومات فانطلق في رهط إلى عمر رضي الله عنه فقال : يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك لولا أني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين ومائة بعير قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته ، وترك أباه فإن قيل : إنما أسقط عنه القود للحذف ودخول الشبهة فيه بما جعل له من تأديبه ، وهذا المعنى مفقود في ذبحه غيلة .