الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص21
والثاني : البهيمة لأنه مملوك يباع ويوهب ويورث وهو في القيمة ملحق بأحد أصلين :
فلما ألحق بالبهيمة في ثلاثة أحوال :
أحدها : إذا قلت قيمته .
والثانية : إذا ضمن باليد .
والثالثة : إذا ضمنه أحد الشريكين بالعتق .
وجب أن يلحق بالبهيمة في الحال الرابعة وهو إذا أرادت قيمته في ضمانه بالجناية ؛ لأنه لا يجوز أن يلحق بالبهيمة في أقلها ، ويلحق بالحر في أكثرها ، ولأنهم لا يلحقونه بالحر في أكثرها حتى ينقصوا من قيمته عشرة ، فلم يسلم لهم أحد الأصلين .
فأما الجواب عن قياسهم على الحر ، فهم لا يساوونه بالحر لما يعتبرونه من نقصان قيمته عن دية الحر فهذا جواب .
وجواب ثان أنه لما لم يلحق بالحر في ضمانه باليد لم يلحق في ضمانه بالجناية ، ولما امتنع أن يلحق به إذا نقصت قيمته امتنع أن يلحق به إذا زادت .
وقياسهم على ضمان أطرافه فأطرافه معتبرة بقيمته ، وقيمته غير مقدرة ، فلم تتقدر بها أطرافه ، وقولهم : إنه ناقص بالرق فلم يساوي الحر في ديته ، فاسد من وجهين :
أحدهما : أنهم جعلوه كاملاً في القصاص وناقصاً في الدية وهذا تناقض .
والثاني : أنه لما لم يمنع نقصه في ضمانه باليد من الزيادة على دية الحر لم يمنع من ذلك في ضمانه بالجناية .
فأما ما دون نفسه فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون جرحاً لا يتقدر فيه من الحر دية ، فتجب فيه ما نقص من قيمته في ضمانه باليد والجناية جميعاً .
والضرب الثاني : أن تكون طرفاً يتقدر فيه من الحر دية كاليد التي يجب فيها من الحر نصف الدية .