پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص10

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال في حجة الوداع : من له علي مظلمة أو له قبلي حق فليقم ليأخذ حقه فقام له رجل يقال له عكاشة ، فقال : لي عليك مظلمة ضربتين بالسوط على بطني يوم كذا ، فكشف رسول الله ( ص ) عن بطنه وقال : قم فاقتص ، فبكى الرجل ، وقال عفا الله عنك يا رسول الله .

وروي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ إنما هلك من كان قبلكم بأن الشريف كان إذا أتى الحد لم يحد وحد الدنيء ‘ .

وأما تكافؤ الأحكام فكالأحرار مع العبيد ، والمسلمين مع المعاهدين ، فهو عندنا معتبر ، وإن خولفنا فيه وسنذكره فيما يليه .

وأصل التكافؤ في الحرية على ما سيأتي بيانه .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولا يقتل مؤمن بكافر لقول النبي ( ص ) ‘ لا يقتل مؤمن بكافر ‘ .

وإنه لا خلاف انه لا يقتل بالمستأمن وهو في التحريم مثل المعاهد .

( قال المزني ) رحمه الله : فإذا لم يقتل بأحد الكافرين المحرمين لم يقتل بالآخر .

( قال الشافعي ) رحمه الله : قال قائل : عنى النبي ( ص ) لا يقتل مؤمن بكافر حربي فهل من بيان في مثل هذا يثبت ؟ .

قلت نعم قول النبي ( ص ) ‘ لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن ‘ فهل تزعم أنه أراد أهل الحرب لأن دماءهم وأموالهم حلال ؟ قال لا ولكنها على جميع الكافرين لأن اسم الكفر يلزمهم .

قلنا وكذلك لا يقتل مؤمن بكافر لأن اسم الكفر يلزمهم فما الفرق ؟ .

قال قائل : روينا حديث ابن البيلماني قلنا منقطع وخطأ إنما روي فيما بلغنا أن عمرو بن أمية قتل كافراً كان له عهد إلى مدة ، وكان المقتول رسولاً فقتله النبي ( ص ) به فلو كان ثابتاً كنت قد خالفته ، وكان منسوخاً لأنه قتل قبل الفتح بزمان ، وخطبة رسول الله ( ص ) ‘ لا يقتل مؤمن بكافر ‘ عام الفتح ، وهو خطأ لأن عمرو بن أمية عاش بعد النبي ( ص ) دهراً وأنت تأخذ العلم ممن بعد ليس لك به معرفة أصحابنا ‘ .