الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص8
فأما الكفارة فلا تسقط بالتوبة ، وأما المأثم فيسقط بالتوبة على ما قدمناه .
والتوبة معتبره بثلاثة شروط :
أحدها : الندم على قتله ، وترك العزم على مثله ، وتسليم نفسه إلى ولي المقتول ؛ ليقتص منه أو يعفو عنه .
وأما حق المقتول فأحد أمرين يرجع فيها إلى خيار وليه في القصاص أو الدية ، ولا يجوز أن يجمع بين الأمرين .
وروي أن مقيس بن صبابة أتى رسول الله ( ص ) يطالبه بدم أخيه وقد قتله بعض الأنصار ، فحكم له بالدية ، فأخذها ثم عدا على قاتل أخيه وعاد إلى مكة مرتداً .
وأنشأ يقول .
فقتله رسول الله ( ص ) بمكة عام الفتح صبراً .
وهو أحد الستة الذين أمر بقتلهم ، وإن تعلقوا بأستار الكعبة .
فأما مكافأة الأجناس : فهو الذكور بالذكور والإناث بالإناث ؛ فهو غير معتبر عند الفقهاء بأسرهم ، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين فيجوز أن يقتل الذكر بالذكر وبالأنثى ، وتقتل الأنثى بالأنثى وبالذكر .
وحكى الحسن البصري عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : لا يقتل الذكر بالأنثى إلا أن يؤخذ منها نصف الدية ثم يقتل بها .