الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص6
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال في حجة الوداع : إلا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حراماً عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اللهم اشهد ‘ .
وقيل : إنه في التوراة : يا بني إسرائيل لاتقتلوا تقتلوا ، وبين المعنيين فرق إذا سبر ، وتعاطت العرب مثل ذلك ، فقالوا : القتل أنفى للقتل ، وكان لفظ القرآن أفصح ، ومعناه : أوضح وكلامه أوجز ، وقال : ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) [ الإسراء : 33 ] فيه تأويلان :
أحدهما : أنه القصاص ، وهو قول قتادة .
والثاني : أنه الخيار بين القصاص والدية ، أو العفو عنهما ، وهو قول ابن عباس فلا يسرف في القتل فيه تأويلان :
أحدهما : أن يقتل غير قاتله ، وهو قول طلق بن حبيب . والثاني : يمثل به إذا اقتص وهو قول ابن عباس .
وتأوله سعيد بن جبير وداود تأويلاً ثالثاً : أن يقتل الجماعة بالواحد . ( إنه كان منصوراً ) فيه تأويلان :
أحدهما : أن الولي كان منصوراً بتمكينه من القصاص وهو قول قتادة .
والثاني : أن المقتول كان منصوراً بقتل قاتله ، وهو قول مجاهد ، وقال : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) إلى قوله ( فهو كفارة )