الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص5
قيل : ليس فيها نسخ ، وإنما فيها إثبات شرط ، والشرط معمول عليه تقدم أو تأخر ، فأما الخبر المحمول على المبالغة في الزجر لئلا يسارع الناس على القتل تعويلاً على التوبة منه ، وفي قول النبي ( ص ) : ‘ باب التوبة مفتوح ‘ ما يقتضي حمله على هذا مع قول الله تعالى : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) [ الشورى : 25 ] وقول النبي ( ص ) : ‘ إن الله تعالى لم ينزع التوبة عن أمتي إلا عند الحشرجة ‘ يعني وقت المعاينة .
وأما تحريم القتل بالسنة فروى أبو أمامة بن سهل عن عثمان ، وروى مسروق عن ابن مسعود ، وروى عكرمة عن ابن عباس ، وروى عبيد بن عمير عن عائشة ، كلهم يتفقون مع اختلاف الألفاظ على معنى واحد أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ‘ .
وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة أن النبي ( ص ) مر بقتيل فقال من لهذا ؟ قلم يذكر له أحد فغضب ثم قال ‘ والذي نفسي بيده لو تمالأ عليه أهل السماء والأرض لأكبهم الله في النار ‘ .
وروى عبد الله بن عمرو أن النبي ( ص ) قال : ‘ زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن ‘ .
وروى ابن مسعود قال : سألت رسول الله ( ص ) أي الكبائر أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزني بحليلة جارك .
وروى عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة لقى الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ‘ .