الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص530
قال الماوردي : لا يخلو ولد الأمة من أن يكون حراً أو مملوكاً ، فإن كان حراً فنفقته ورضاعه على أبيه دون سيد أمه ، ولسيدها أن يسترضع لبنها من أراد ، وإن كان مملوكاً لم يخل أن يكون لسيد أمه أو غيرها ، فإن كان ملكاً لغير سيدها فنفقته ورضاعته على سيده ، وإن كان لسيدها فنفقته ورضاعته على سيدها وأمه أحق برضاعه من غيرها لفضل حنوها واستمراء لبنها وإدراره عليه دون غيرها ، ولا يخلو لبنها معه من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون بقدر ريه ووفق كفايته فعلى السيد أن يخلي بينها وبين رضاع ولدها ، وليس له أن يسترضعها غيره لقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ) [ البقرة : 233 ] .
والحال الثانية : أن يكون لبنها قاصراً عن ريه فعليه أن يمكنها من رضاعه ويتمم له من غيرها بقيمة ريه .
والحال الثالثة : أن يكون لبنها أكثر من ريه فعليه أن يمكنه من ارتضاع ريه ، ويجوز له أن يسترضع فاضل لبنها من شاء بأجر أو بغير أجر .
قال الماوردي : أما ولده منها فهو حر وعليه نفقته وكسوته كسائر ولده ، وأما ولدها من غيره فهو مملوك له وتبع لأمه يمنع من بيعه ويعتق عليه بموته مع أمه فعليه نفقتهما ، وإن حرم عليه بيعهما لجريان أحكام الرق عليهما ، ويملك أكسابهما ويستخدمهما للأم دون الولد .
قال الماوردي : وضع الخراج على العبد والأمة هو أن يخلف السيد بين عبده وكسبه على أن يدفع إلى سيده كل يوم قدراً معلوماً ، ويكون له فاضل كسبه بنفقة على نفسه ويصنع به ما شاء ، ولا اعتراض للسيد عليه فهذا جائز ، وقد سأل رسول الله ( ص )