پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص529

هذا قال الله جل ثناؤه ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) ولم يقل يرزق مثلهم ممن لم يحضر وقيل ذلك في المواريث وغيرها من الغنائم وهذا أوسع وأحب إلي ويعطون ما طابت به نفس المعطي بلا توقيت ولا يحرمون ‘ .

قال الماوردي : وأصل هذا اعتبار العرف والعادة . فجواري الخدمة مبتذلات ، فالعرف في كسوتهن أن تكون أدون ، وجواري التسري مصونات للاستمتاع ، والعرف في كسوتهن أن تكون أرفع ، فكذلك العبيد كسوة من هو بين الدواب أدون من كسوة من قام بتمييز الأموال ، وكسوات الجواري أعم من كسوات العبيد لما يلزمهم من فضل الستر لئلا تمتد إليهن الأبصار فتتحرك بها الشهوات .

( القول فيما يجب على المملوك من العمل )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق يعني والله أعلم إلا ما يطيق الدوام عليه لا ما يطيق يوماً أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم يعجز وجملة ذلك ما لا يضر ببدنه الضرر البين ‘ .

قال الماوردي : قد مضى ما للمملوك على سيده من القوت والكسوة ، فأما ما للسيد على مملوكه من العمل والخدمة فيفترق فيه حال العبد والآمة ، لأن لكل واحد منهما في العرف نوعا من الخدمة وصنفاً من العمل ، لاختلاف الرجال والنساء فيهما ، فيكلف كل واحد منهما معهود خدمته ومألوف عمله ، فإن اشترك الفريقان في عمل استعمل فيه من شاء منهما ، ويجوز أن ينقل عبده وأمته من صناعة قد اختص بها إلى تعلم غيرها من صنائع مثله ، فأما قدر العمل فمعتبر بما يطيق الدوام عليه إذا لم يؤثر في إنهاك بدن وإضعاف قوة ، فأما ما يقدر عليه يوماً أو يومين أو ثلاثة ولا يطيق الدوام عليه أو كان يؤثر في إنهاك بدنه وإضعاف قوته فليس له أن يكلفه إياه في طويل الزمان ولا في قصيره ، لأنه نوع خرج من مستحق عمله فإن رضى به العبد في مدة طاقته جاز . وإن كثر منع من الأضرار بنفسه

( القول في نفقة المملوك إذا عمي أو زمن )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن عمي أو زمن أنفق عليه مولاه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لوجوب النفقة بالملك دون العمل فاستوى فيها الصحيح والزمن ، كما يستوي فيها الصغير والكبير ، ويجوز أن يستعمل الأعمى والزمن فيما يصح من العميان والزمنى .