پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص527

( القول في جنس نفقة الرقيق )
( فصل )

وأما جنس قوته ، فالمعتبر بعرف بلده فيما يقتاته غالب متوسطهم ، فإن اقتاتوا الحنطة أعطاه منها ، وأن اقتاتوا غيرها من شعير أو ذرة أو أقط أو تمر كان حقه منها ، ولا اعتبار بالسيد إذا تنعم فأكل السميد والمحور لوقوع الفرق في الأغلب بين السادة والعبيد وقد قال ( ص ) : ‘ للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ‘ ، والمعروف هو اعتبار العرف بالمألوف وكذلك حالة العبد في آدامه يؤدم بما جرت به عادة المتوسطين في بلده من لحم أو سمك أو دهن أو لبن ، ولا اعتبار بأدام السيد إذا تلذذ بأكل الدجاج والخرفان ، وكذلك لوقتر على نفسه ، لأنه في حق نفسه متحكم وفي حق غيره ملتزم ، وعلى السيد في طعام عبده أن يدفعه إليه مخبوزاً ، وفي آدامه أن يدفعه إليه مصنوعاً . بخلاف الزوجة التي تستحقه حباً لثبوته في الذمة ، ويستحب للسيد إذا تولى عبده صنع طعامه أن يعطيه منه ما يدفع به شهوته ، لما روي عن النبي ( ص ) انه قال : ‘ إذا كفى خادم أحدكم طعامه حره ودخانه فليجلسه معه فإن أبى فليروغ له اللقمة واللقمتين ، والترويغ أن يرويها من الدسم فإن امتنع لم يجبره .

( القول في كسوة المملوك )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وكسوتهم كذلك مما يعرف أهل ذلك البلد أنه معروف صوف أو قطن أو كتان أي ذلك كان الأغلب بذلك البلد وكان لا يسمى مثله ضيقاً بموضعه ‘ .

قال الماوردي : كسوة العبد معتبرة بمثل ما اعتبر به قوته من غالب كسوات العبيد في البلد ، والإماء في الصيف والشتاء ، ويملك العبد لباس كسوته ، ولا يملك أثمانها وإذا خلقت استجد له السيد غيرها ، ولا يلزم السيد إذا كان يلبس مرتفع الثياب وناعمها من الوشي والحرير أن يساوي فيها بين نفسه وبين عبده ، ويلزمه إذا كان يلبس أدنى الثياب كالبوادي وأهل القرى أن يسوي بين نفسه وعبده ، فقد روى أبو ذر عن النبي ( ص ) أنه قال : إخوانكم حولكم تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون وذلك متوجه إلى من جرت عادتهم في مأكلهم وملبسهم بمساواة عبيدهم دون المتميزين عنهم ، والسادة على أربعة أضرب :