پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص526

( القول في مقدار نفقة المملوك وجنسها )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وذلك نفقة رقيق بلدهما الشبع لأوساط الناس الذي تقوم به أبدانهم من أي الطعام كان قمحاً أو شعيراً أو ذرة أو تمراً ‘ .

قال الماوردي : الحكم في نفقة العبد مشتمل على قسمين :

أحدهما : في مقدارها .

والثاني : في جنسها .

فأما مقدارها فيعتبر بالكفاية فيما يقتاته أمثاله في الغالب وليس بمقدر ، بخلاف الزوجات ، لأن نفقة الزوجات معاوضة وهذه مواساة فتعتبر بالأغلب من أوساط الناس ، فإن من الناس زهيد يكتفي بالقليل وهو نادر ، ومنهم رغيب لا يكفيه إلا الكثير وهو نادر ، ولا اعتبار فيه بالنادرين في القلة والكثرة ، ويعتبر وسط الطرفين فيكون هو المقدار الذي يستحقه العبد ، وقد يختلف ذلك على وجهين :

أحدهما : بالصغر والكبر ، فإن للصغير منه مقدار لا يكتفي به الكبير ، وللكبير مقدار لا يستحقه الصغير ، فيعطي كل واحد منهما بحسب حاله .

والثاني : أن يختلف مقداره بعرف البلاد ، فإن أهل الحجاز يكتفون بالقليل وأهل العراق يتوسطون ، والأعاجم وأهل الجبال يكثرون ، فلو أعطاه المقدار المعتبر في العرف المتوسط لم يخل فيه من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون وفق كفايته فقد ملكه : ولي للسيد أن يسترجعه ، وللعبد أن يأكله متى شاء إذا تاقت نفسه إليه في مرة أو مرتين أو مرار ، فإن أراد السيد أن يبدله بغيره في وقت أكله لم يجز وإن كان قبله جاز ليعتبر فيه حقه عند الأكل ، وعندي إن كان إبداله يؤخر أكله لم يجز وإن لم يؤخر جاز .

والحال الثانية : أن يكون أكثر من كفايته ، لأنه زهيد مقلل فللسيد استرجاع الفاضل منه لأنه من كسبه ، وليس للعبد أن يهبه ولا أن يتصدق به إلا عن إذنه .

والحال الثالثة : أن يكون أقل من كفايته ، لأنه رغيب مكثر فينظر فيه فإن كان اقتصاره على القدر المتوسط غير مؤثر في بدنه وقوته لم يلزم السيد أن يزيد عليه ، وإن كان مؤثراً في بدنه وقوته لزم أن يتم له مقدار كفايته وإن ندرت لأن عليه حراسة نفسه .