الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص522
التخيير بين جميع الأجداد وجميع الجدات ، وهذا مما لم يختلف فيه مذهب الشافعي وجميع أصحابه .
فأما تخيير المولود بين الأم وبين سائر العصبات عشر عدم الأب والأجداد كالإخوة والأعمام وبينهم ففيه لأصحاب الشافعي وجهان :
أحدهما : لا يخير وتكون الأم أحق بكفالته من غير تخيير .
قال الماوردي : والجد أبو أبي الأب يقوم مقام الأب عند موته أو نقصه والجدة أم الأم يقوم مقام الأم ، عند موتها أو نقصها ، فأما التخيير المولود بين مستحقي حضانته فيخير بين أبويه ، والأم والأب ، ولا تخير بين غيرهما مع وجودهما ، فإن عدمت الأم خير بين الأب وبين جميع أمهات الأم وإن عدم الأب خير بين الأم وجميع آباء الأب ، هذا فيما لم يختلف فيه مذهب الشافعي وجميع أصحابه واختلفوا في تخييره بين الأم وسائر العصبات على وجهين :
أحدهما : لا يخير وتكون الأم أحق بكفالته لاختصاصها بالولادة .
والوجه الثاني : يخير كما يخير بينهما وبين الأب لأنهم عصبة مناسبون كالأب ولحديث عمارة الجرمي قال : خيرني علي بن أبي طالب بين أمي وعمي وقال لأخ لي هو أصغر مني ، وهذا أيضاً لو قد بلغ لخيرته .
فأما تخييره بين الأب وبين غير الأم وأمهاتها من نساء الحضانة ، فإن أدلين بالأب لم يخير بينهن وبين الأب ، وإن أدلين بالأم كالخالات ففي تخييره بين الأب وبينهن ما ذكرنا من الوجهين .
فأما تخييره بين سائر العصبات ، وبين سائر النساء سوى الأمهات ، ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : لا تخير وتكون العصبات أحق .
والثاني : لا يخير ويكون نساء القرابات أحق .
والثالث : يخير بين عصباته وبين نساء قراباته إذا تساوت درجتهم فإن تساوى اثنان في عصبته لأخوين أو اثنتان من قراباته كالأختين ففيه وجهان :
أحدهما : يخير بينهما .