الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص521
والثاني : لا يعمل على قوله لتهمته .
أحدهما : يترجح بذلك عليهم ، ويكون أحق بكفالته من جميعهم لجمعها بين سببين :
والوجه الثاني : انه لا تترجح به على غيرها ، وتقف في الكفالة على درجتها من القرابة التي هي أخص بالكفالة ، وهكذا لو كان المولود جارية ، ولها زوج كبير ، فإن أمكنه الاستمتاع بها كان أحق بكفالتها فإن لم يمكنه فالأقارب أحق بكفالتها منه ، فإن شاركهم في القرابة فهل يترجح بعقد النكاح وليهم أم لا ؟ على وجهين والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وهذا كما قال الجد يقوم مقام الأب عند موته ، أو نقصه برق ، أو كفر ، أو مع غيبته ، وإن كان على سلامته ، وكذلك أم الأم تقوم مقام الأم عند موتها ، ونقصها ومع غيبتها .
فإن قيل فلما نقلتم الحضانة عن مستحقها بالغيبة ، ولم تنقلوا ولاية النكاح عن الغائب ؟
قيل : لأن الغيبة لا تمنع من عقد النكاح فلم يسقط بها حق الولي ، وتمنع من الكفالة فسقط بها حق الكفيل ، وإذا كان كذلك فقد ذكرنا من يتقدم بالحضانة ، فأما من غير المولود بينهم في الكفالة فأصل تخييره يكون بين أبويه الأم والأب ، ولا تخيير بين غيرهما مع وجودهما ، فإن عدمت الأم خير بين الأب وبين جميع أمهات الأم ، وكن في تخيير المولود بين الأب وبينهن كالأم ، ولو عدم الأب مع بقاء الأم ، خير المولود بينها وبين جميع آباء الأب من سائر الأجداد ، وكانوا في تخيير المولود بين الأم وبينهم كالأب وإذا وقع التخيير بين الأب وجميع الجدات وبين الأم وجميع الأجداد ، ثبت