الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص515
والوجه الثاني : أنها تنتقل بعد الخالات والعمات إلى خالات الأبوين عملاً على تدريج الأبوة .
فإذا قيل بالوجه الأول أنها تنتقل بعدهن إلى بنات الإخوة والأخوات تقدم فيها بنات الأخوات على بنات الإخوة لتقدم الأخوات فيها على الإخوة ، فتقدم فيها بنات الأخت للأب والأم ثم بنت الأخت للأب ثم بنت الأخت للأم على قول ابن سريج تقدم بنت الأخت للأم على بنت الأخت للأب ثم تنتقل بعدهن إلى بنات الإخوة فيقدم بنت الأخ للأب والأم ثم بنت الأخ للأب ، ثم بنت الأخ للأم .
وعلى قول ابن سريج على ما ذكرنا ثم تنتقل الحضانة بعدهن إلى بنات بني الإخوة دون بنات بني الأخوات ؛ لأن بني الإخوة عصبة يرثون ، وبنو الأخوات لا يرثون فتقدم الحصانة بنت ابن الأخ للأب والأم ، ثم لبنت الأخ للأب ، لأحضانة لبنت ابن الأخ للأم ، لأنها تدلى بذكر لا يرث ، ثم تنتقل بعدهن إلى بنات الأعمام فتقدم بنت العم للأب والأم ثم بنت العم للأب ، ولا حضانة لبنت العم للأم لإدلائها بذكر لا يرث ، ثم تنتقل بعد بنات العصبات إلى بنات الخالات ثم بنات العمات .
وإذا استوضحت ما قررته من هذه الأصول صح لك التفريع عليها عند اجتماع القرابات المختلفة الجهات ، وسنذكر تفرد الرجل بها ، واشتراكهم مع النساء فيها من بعد وبالله التوفيق .