الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص514
أمهات الأب فأم الجد ثم أمهاتها وإن علون ثم أم ابن الجد ثم أمهاتها ، وإن علوان ثم أم جد الجد أمهاتها وإن علون ، ثم كذلك في أمهات من علا من كل جد ولا حضانة فيهن لما أدلت بأب بين أمين ، كأم ابن الأم .
وقال المزني وأبو العباس بن سريج : الأخت للأم مقدمة على الأخت للأب ، لأن المدلى بالأم أحق من المدلى بالأب كالجدات ، وبه قال أبو حنيفة وهذا خطأ لأمرين :
أحدهما : قوتها بالميراث وتعصيب البنات مع مساواتها في الأنوثية .
والثاني أنها تقوم في الميراث مقام الأخت للأب والأم إذا عدمت فكذلك في الحضانة ، وما اعتبروه من إدلاء الأخت للأم بالأم ، فالقوة بالميراث صفة في نفسها ، فكان أولى في الترجيح من اعتبار صفة من غيرها .
ومن أصحابنا من أسقط حضانة الخالة للأب لإدلائها بأبي الأم ، والأنثى إذا أدلت بذكر لا يرث سقطت حضانتها كأم ابن الأم .
وهذا ليس بصحيح لمساواتها للأم في درجتها فصارت مدلية بنفسها ، وخالفت أم ابن الأم المدلية بغيرها .
فإذا عدم الخالات انتقلت الحضانة بعدهن إلى العمات لإدلائهن لأخوة الأب كإدلاء الخالات بإخوة الأم فتقدم العمة للأب والأم ثم العمة للأب ثم العمة للأم ، وعلى قول المزني وأبي العباس تقدم العمة للأم على العمة للأب على ما تقدم من قولهم في الأخوات .
أحدهما : انها تنتقل بعدهن إلى بنات الإخوة والأخوات ثم إلى بنات العصبات قرباً فقرباً ثم بنات الخالات والعمات ثم إلى خالات الأبوين على ترتيب العصبات اعتباراً بالميراث .