پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص513

أحدهما : دنو القرابة كالأم مع ابنها ، والأخت مع بنتها .

والثاني : قوة القرابة وقوتها تكون بخمسة أسباب : أولها : مباشرة الولادة ، ووجود البعضية .

ثانيها : التعصيب .

ثالثها : الميراث .

رابعها : المحرم .

خامسها : الإدلاء بمستحق الحضانة .

وينقسم الإدلاء ثلاثة أقسام :

أحدها : الإدلاء بالولادة ، كإدلاء أم الأم بولادة الأم ، وأم الأب بولادة الأب ، وهذا أقوى أقسام الإدلاء .

القسم الثاني : الإدلاء بالانتساب كإدلاء الأخوات بالأبوين ، وإدلاء بناتهن بهن ، وهذا يتلوا الأول في القوة .

والقسم الثالث : الإدلاء بالقربى كإدلاء الخالة بالأم والعمة بالأب .

( فصل )

فإذا تقرر ما ذكرناه من قوة الأسباب على الترتيب الذي قدمناه كان أحق القرابات بالحضانة الأم لاجتماع معاني الاستحقاق فيها ، وأنها أكثرهن إشفاقاً وحنواً ثم تليها أمها لمشاركتها في الولادة وأنها بعض أمها كما كان الولد بعضها ثم أمهاتها وإن بعدن يتقدمن على أمهات الأب ، وإن قربن لأمرين :

أحدهما : أن الولادة فيهن متحققة ، وفي أمهات الأب لأجل الأب مظنونة .

والثاني : أنهن أقوى ميراثاً من أمهات الأب ، لأنهن لا يسقطن بالأب وتسقط أمهات الأب بالأم وتسقط من أمهات الأم من أدلت بأب بين أمين .

( فصل )

فإذا عدمت أمهات الأم قرباً وبعداً انتقلت الحضانة بعدهن إلى أمهات الأب ، وهذا منصوص الشافعي ، ومقتضى أصوله ، ولا وجه لما حكاه بعض أصحابنا عنه في القديم : أنها تنتقل بعد أمهات الأم إلى الأخوات للأب والأم لإدلائهن بالأبوين لأمرين :

أحدهما : أن الولادة والبعضية أقوى ولثبوت ميراثهن مع الأبناء وإذا كان كذلك فأحق أمهات الأب بالحضانة أمه لمباشرته لولادته ثم أمهاتها وإن علوان مقدمات على أم الجد لتقديم الأب على الجد ، فكان المدلى بالأب أحق من المدلى بالجد ، فإذا عدم