پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص505

( ص ) للمنازعة في حضانة ولدها : أنت أحق به ما لم تنكحي ، ولأن النكاح يمنع من مقصود الكفالة لاشتغالها بحقوق الزوج ، ولأن الزوج منعها من التشاغل بغيره ، ولأن على الولد وعصبته عار في المقام مع زوج أمه فأما أم سلمة فأقرها رسول الله ( ص ) على كفالة بنتها ، لأنه لم يكن من عصبتها نزاع ورسول الله ( ص ) أفضل الخلق والمضموم إليه

أفضلهم نشأ فخالف من علاه وإقراره بنت حمزة مع خالتها وزوجها جعفر ، فقد قيل : إنه قضى بها لجعفر ترجيحاً لخالتها ، وقيل قضى بها للخالة ترجيحاً لجعفر ، لأنه ابن عمها ، فعلى هذا لو كان زوج الأم عصبة للولد ، فإن منعها من الكفالة سقط حقها ، وإن أذن لها في الكفالة ومكنها من القيام بها ففيه وجهان :

أحدهما : تستحق الكفالة لزوال السبب المانع بالتمكين وانتفاء العار بامتزاج النسب .

والوجه الثاني : لا كفالة لها لعموم الخبر ، ولما يجذبها الطبع إليه من التوفر على الزوج ، ومراعاة أولادها منه إن كانوا .

( فصل )

والشرط السابع المختلف فيه : أن يوجد من كل واحد من الأبوين شروط الكفالة ، ويفضل أحدهما على الآخر بزيادة في الدين أو زيادة في المال أو زيادة في المحبة ففيه وجهان :

أحدهما : أن هذا شرط معتبر يسقطه التخيير وتكون الكفالة وفضلهما لظهور الحظ فيه للولد .

والوجه الثاني : أنهما في الكفالة سواء ، ولا يترجح أحدهما بزيادة فضيلة إذا خلا من نقص لأن الحق في الكفالة مشترك بين الكافل والمكفول ، فلم يسقط حق الكافل بالزيادة في حق المكفول .

( فصل )

فإذا تقرر ما ذكرنا من شروط الكفالة في الأبوين ، لم يخل حالهما فيه من ثلاثة أقسام :

أحدهما : أن يتنازعا فيها .

والثاني : أن يتدافعا عنها .

والثالث : أن يسلمها أحدهما إلى الآخر .

فأما القسم الأول وهو أن يتنازعا فيها ويطلبها كل واحد منهما فيخير الولد بينهما ، ويتولى الحاكم تخييره ، لأن التنازع إليه ونفوذ الحكم منه .

وللولد في التخيير ثلاثة أحوال :