الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص503
فدل على أن الكفر لا يسقط الكفالة .
قالوا : ولأن الكافر متدين باعتقاده فكان مأموناً على ولده وهذا خطأ ؛ لقول الله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) [ النساء : 141 ] ولقول النبي ( ص ) : أنا برئ من كل مسلم مع مشرك ، ولأن افتراق الأديان يمنع من ثبوت الولاية كما يمنع منها على المال ، وفي النكاح ولاية لا يؤمن أن يفتنه عن دينه وربما ألف من كفرها ما يتعذر انتقاله عنه بعد بلوغه .
فأما الاستدلال بالخبر ، فهو ضعيف عند أصحاب الحديث ولو صح لكان الجواب عنه من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن المقصود به ظهور المعجزة باستحبابه دعوته .
والثاني : أنها كانت فطيماً ، والفطيم لا يخير .
والثالث : أنه دعا بهدايتها إلى مستحق كفالتها لا إلى الإسلام لثبوت إسلامها بإسلام أبيها فلو كان للأم حق لأقرها علي ، ولما دعا بهدايتها إلى مستحقها .
وقولهم : إن الكافر مأمون على ولده .
قيل : هو وإن كان مأموناً على بدنه فغير مأمون على دينه ، وحظه في الدين أقوى ، فلو أسلم الكافر منهما عاد إلى كفالته ، ولو ارتد المسلم سقطت كفالته .