الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص502
في سبع سنين ، وقال في كتاب عشرة النساء من النكاح القديم ، إذا بلغ سبعاً أو ثماني سنين خير وليس ذلك على اختلاف قولين ، وإنما هو على اختلاف حالين في مراعاة أمره في ضبطه وتحصيله ومعرفته أسباب الاختيار ، فإن تقدم ذلك فيه ووجد لسبع لفرط ذكائه ، وإن تأخر لبعد فطنته خير في الثامنة عند ظهور ذلك فيه ويكون موكولا إلى رأى الحاكم واجتهاده عند الترافع إليه .
أحدها : الحرية ، لأن الرق يمنع من استحقاق الولاية ، ويرفع الحجر في حق السيد ، فإن كان الأب حراً والأم أمة ، أو أم ولد فالكفالة للأب دون الأم ، وإن كانت الأم حرة والأب عبداً أو مكاتباً فالكفالة للأم دون الأب ، ولو كان أحدهما كامل الرق ، والأخر بعضه حر وبعضه رقيق فلا كفالة لواحد منهما ، ولو كان أحدهما كامل الحرية والآخر بعضه حر وبعضه مرقوق ، فالكفالة لمن كملت فيه الحرية دون من تبعضت فيه .
فإن قيل : فقد أسقطتم كفالة من رق بعضه ، ولم تسقطوا تخيير الولد إذا رق بعضه . قيل : لوقوع الفرق بينهما بأن الكفالة ولاية تسقط بقليل الرق ، وتخيير الولد لطلب حظه فلم يمنع رق بعضه من طلب حظه في بقية حريته ، فإن عتق المرقوق وصار حراً استحق الحصانة ، ونازع فيها من كانت له .
وأما المرض فإن كان طارئاً يرجى زواله لم يمنع من استحقاق الكفالة ، وإن كان ملازماً كالفالج والسل المتطاول نظر فيه ، فإن أثر في عقله أو تشاغل بشدة ألمه فلا كفالة له لقصوره عن مراعاة الولد وتربيته ، وإن أثر في قصور حركته مع صحة عقله وقلة ألمه روعيت حاله فإن كان ممن يباشر كفالته بنفسه سقط حقه منها لما يدخل على الولد من التقصير فيها وإن كان ممن يراعى بنفسه التدبير ، ويستنيب فيما تقتضيه المباشرة . كان على حقه من الكفالة وسواء كان أباً أو أماً ، فلو أفاق المجنون وبرأ المريض عاد إلى حقهما من الكفالة .