الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص484
الميراث دون أبي أم الأب ؛ لأنه غير وارث ، وعلى هذا القياس أبداً .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا وجبت نفقة الولد لصغره سقطت ببلوغه ما لم تخلف الصغر زمانه أو جنون سواء كان الولد غلاماً أو جارية ، فإذا احتلم الغلام أو حاضت الجارية سقطت نفقتها .
وقال مالك : تجب نفقتها حتى تزوج فإن طلقت قبل الدخول عادت نفقتها على الأب ، وإن طلقت بعد الدخول لم تعد نفقتها عليه .
ودليلنا : هو أن ما سقطت به نفقة الغلام سقطت به نفقة الجارية كاليسار ، ولأن القدرة على الكسب تمنع من وجوب النفقة كالغلام ، ولأنه لو كان للأنوثية مزية في استحقاق النفقة لوجبت للمطلقة وفي سقوطها للمطلقة إسقاط لحكم الأنوثية .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن نفقة الأولاد مواساة فوجبت مع العدم وسقطت مع الغنى ، وإذا سقطت نفقة الأولاد بالغنى ، فسواء كان الولد ذكر أو أنثى ، ولا يخلو حال ماله من أحد أمرين ، إما أن يكون حاضراً أو غائباً فإن كان حاضراً فلا فرق بين أن يكون قد ملكه بواجب كالميراث أو بتطوع كالهبة والوصية ، ولا فرق بين أن يكون ناضاً أو عقاراً نامياً كان أو غير نام فلو كان أبوه قد وهب له مالاً فما لم يقبضه الابن فنفقته على الأب ، فإذا أقبضه إياه سقطت نفقته على الأب ، ووجبت على الولد في المال الذي ملكه عن أبيه بالهبة ، فإن أراد الأب الرجوع في هبته فله الرجوع وعليه أن ينفق بعد رجوعه عليه ، إن كان ماله غائبا فعلى الأب أن ينفق عليه فرضاً موقوفاً ، فإن قدم ماله سالماً رجع الأب بما أنفق سواء أنفق بحكم أو بغير حكم إذا قصد بالنفقة الرجوع ، لأن أمر الأب في حق ولده أنفذ من حكم الحاكم وإن هلك مال الولد قبل قدومه بأن استحقاق نفقته على الأب من الوقت الذي تلف ماله فيه ، لأنه بتلف ماله صار فقيراً من أهل المواساة ، فإن تلف ماله من أول إنفاقه سقط جميعه ، وبرئت ذمة الولد