الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص483
أحدها : أن يكون أقارب الأب اقرب فهم المختصون بتحملها لقربهم على ما ذكرنا من أحكام درجهم دون أقارب الأم لبعدهم ،
والقسم الثاني : أن يكون أقارب الأم اقرب فهم أخص بتحملها لقربهم على ما ذكرنا من أحكام درجهم دون أقارب الأب لبعدهم .
والقسم الثالث : أن يستوي أقارب الأب وأقارب الأم في الدرج ففيها ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يشترك الفريقان في تحملها وهو قول من اعتبر الدرج .
والوجه الثاني : أن يختصر بتحملها أقارب الأب دون أقارب الأم وهذا قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة .
والوجه الثالث : أن يتحملها الورثة منهم دون من لم يرث ، فإن لم يرث منهم أحد اختص بها من كان أقرب إدلاء بإرث ، وهذا قولي في اعتبار القوة بالإرث ، فعلى هذا لو اجتمع أم أم وأم أب ، كان على وجهين :
أحدهما : يشتركان في تحملها وهو قول من اعتبر الدرج واعتبر الميراث لاستوائهما في الدرج واشتراكهما في الميراث .
والوجه الثاني : يختص بتحملها أم الأب دون أم الأم وهو قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة لاختصاص أم الأب بتعصيب الأب ، ولو اجتمع أم أب وأب أم كان على وجهين :
أحدهما : انهما سواء في تحملها وهو قول من اعتبر الدرج لاستوائهما فيها .
والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أم الأب ، وهو قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة وقول من اعتبر القوة بالميراث ، لأنهما معاً في جهة أم الأب دون أبي الأم ، ولو اجتمع فيها ثلاثة أب أم أب ، وأم أبي أب ، وأم أم أم . كان على ثلاثة أوجه :
أحدها : أنهم يشتركون في تحملها لاستواء الدرج .
والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أم أبي الأب ، لأنها أقرب إدلاء بعصبة وهو قول من اعتبر التعصيب .
والوجه الثالث : أن يشترك في تحملها أم أبي الأب وأم أم الأم لاشتراكهما في