پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص481

الأب ، وأم أم الأب لاشتراكهما في الميراث ، وتسقط عن أبي أم الأب لسقوط ميراثه وعلى هذه القاعدة وما قدمته من هذه الوجوه الثلاثة يكون التفريع في جميع من يتحملها فإذا صعدت إلى درجة رابعة اجتمع لك فيها بعد جد الجد الذي لا يتقدمه في تحملها منهم أحد . سبعة :

أحدهم : أم أبي أبي الأب .

والثاني : أم أم أبي الأب .

والثالث : أم أم أم أب ، وهؤلاء الثلاثة وارثات .

والرابع : أب أم أبي أب .

والخامس أب أم أم أب .

والسادس : أب أبي أم أب .

والسابع : أم أبي أم أب وليس في هؤلاء الأربعة وارث . ففيه وجهان :

أحدهما : أن النفقة يتحملونها بينهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة ، فإن عدم واحد منهم تحملها من بقي ولا يتقدم بتحملها وارث على غير وارث ولا من أدلى بعصبة على من أدلى بغير عصبة ، وهذا قول من اعتبر في تحمل النفقة قرب الدرج .

والوجه الثاني : أنه يتحملها منهم من أدلى بعصبة وهو لا محالة وارث وهو أول المذكورين من السبعة ، أم أبي أبي الأب ، وتسقط عمن سواها لاختصاصها بقوتي الميراث والإدلاء بالعصبة ، فإن عدمت كانت على الثانية وهي أم أم أبي الأب لاختصاصها بعد الأولى بالقوتين الميراث وقرب الإدلاء بالعصبة فإن عدمت الثانية كانت على الثالثة لتفردها بالقوتين ، فإن عدم الثلاث الوارثات كانت على الرابع ، وهو أب أم أبي الأب لأنه أقرب إدلاءاً بعصبة وأقرب إدلاءاً بوارث ، فإن عدم الرابع فهو على وجهين :

أحدهما : وهو قول من راعى قرب الإدلاء بالعصبة فجعلها على الثلاثة الباقيين بالسوية لاستواء درجهم في الإدلاء بالعصبة .

والوجه الثاني : وهو الذي رأيت تخريجه أصح في تقديم الوارث على من ليس بوارث . تجب على من كان أقرب إدلاء بوارث وهو الخامس . أب أم أم الأب ، لأنه يدلي بعد درجته بوارث ، فإن عدم الخامس استوى السادس والسابع لاستوائهما في الإدلاء بالتعصب على قول من اعتبره ولاستوائهما في الإدلاء بوارث على الوجه الذي اعتبرته . لكن السادس منهما ذكر والسابع أنثى ، فإذا اجتمع في تحمل النفقة ذكر وأنثى