الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص478
تعتق عليه نفسه ، ولا يشهد له كما لا يشهد لنفسه فوجب أن ينفق كل واحد منهما على صاحبه كما ينفق على نفسه .
فأما الشروط المعتبرة في الولد ، فثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون حراً فإن كان مملوكا كان سيده أحق بالتزام نفقته من أبيه لأنه مالك كسبه .
والشرط الثاني : أن يكون فقيراً لا مال له إن كان له مال كانت نفقته في ماله لا على أبيه ، لأنها مواساة لا تجب إلا مع الفقر .
والشرط الثالث : أن يكون عاجزاً عن الكسب ، وعجزه عنه يكون بأحد أمرين :
إما بنقصان خلقه وإما بنقصان أحكامه ، أما نقصان خلقة فكالعمى والزمانة ، وأما نقصان أحكامه فكالصغر والجنون .
وأما الشروط المعتبرة في وجوب نفقته على الأب فثلاثة شروط :
أحدها : الحرية . ليكون بها من أهل المواساة ، فإن كان مملوكا لم تجب عليه نفقة ولده ، لأنه لما تجب عليه نفقة نفسه كان أولى أن لا تجب عليه نفقة ولده .
والشرط الثاني : أن يكون قادراً على نفقته ، وقدرته عليها تكون من أحد وجهين ، إما من يسار بمال يملكه ، وإما بكسب بدنه ، لأن القدرة على الكسب تجري عليه حكم الغنى وتسلبه حكم الفقر ، قال النبي ( ص ) لرجلين سألاه عن الزكاة إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب ‘ .
والشرط الثالث : أن يقدر عليها فاضلة عن نفقة نفسه فإن لم تفضل عنها سقطت عنه . لقول النبي ( ص ) : ‘ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ‘ .
قال الماوري : وهذا صحيح وأحق الناس بتحمل نفقة الولد أبواه إذا استكملت